حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط الحصول على الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، فقد نصت المادة (47) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

 

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

 

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

 

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

 

مادة (48):

 

يُحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.


ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.


وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.


ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 


مادة (49):


للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازه بخمسة عشر يومًا على الأقل.

 

مادة (50):


لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره مدة الإجازه، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى  صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

 


مادة (51 ):


للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصر يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

 

 

مادة (52):


للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.


ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك،ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

 

مادة (53):


للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

 

 

مادة (54):

 

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي.

 

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1، 8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه.


وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

 


مادة( 55):


مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالاجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعامل.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل الإجازة السنوية ضوابط الحصول على الإجازة السنوية الموظفين القطاع الخاص العامل وصاحب العمل

إقرأ أيضاً:

«التوطين» توعي ضباط السلامة في منشآت «الخاص»

دبي: محمد ياسين
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شرطة وبلدية دبي، برنامجاً لتوعية وتوجيه ضباط الصحة والسلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، وجاءت هذه المبادرة بمشاركة مجموعة من الضباط من أكثر من 100 منشأة، وذلك خلال ورشة العمل الأولى التي عقدت ضمن البرنامج.
وقالت الوزارة إن البرنامج يستهدف تأهيل وتوعية ضباط الصحة والسلامة المهنية بالقوانين واللوائح التنفيذية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ليتم نشر الثقافة القانونية بين فئة العمال، كما تم التركيز على دور طرفي علاقة العمل التعاقدية في الالتزام بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل آمنة ودعم استقرار وتنافسية سوق العمل.
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطتها لتعزيز الامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، حيث سيتم تنفيذ ورش عمل دورية تتناول مختلف الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بهذا المجال، بهدف رفع مستوى الوعي وتحسين إجراءات الوقاية من المخاطر المهنية.

مقالات مشابهة

  • 4 أشهر إجازة وضع .. 8 مزايا لـ المرأة العاملة بمشروع قانون العمل الجديد
  • مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل
  • برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة.. محافظ جدة يشهد بطولة البحر الأحمر الدولية للخيل
  • سن المعاش بالقطاع الخاص .. قانون جديد أمام البرلمان | التطبيق في هذا الموعد
  • التطبيق قريبا .. تفاصيل ضوابط الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
  • ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل بمشروع قانون العمل الجديد
  • وزارة العمل توضح حول دوام القطاع الخاص
  • الإجازات الرسمية في مصر 2025 للقطاع العام والخاص.. باق 16 يوما
  • حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل
  • «التوطين» توعي ضباط السلامة في منشآت «الخاص»