تعرف على ضوابط الحصول على الإجازات السنوية للعاملين في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط الحصول على الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، فقد نصت المادة (47) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
مادة (48):
يُحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
مادة (49):
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازه بخمسة عشر يومًا على الأقل.
مادة (50):
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره مدة الإجازه، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
مادة (51 ):
للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصر يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
مادة (52):
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك،ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
مادة (53):
للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
مادة (54):
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي.
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1، 8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه.
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
مادة( 55):
مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالاجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الإجازة السنوية ضوابط الحصول على الإجازة السنوية الموظفين القطاع الخاص العامل وصاحب العمل
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى كيفية الحصول على خدمة «اعرف موقعك» من دائرة التخطيط في الشارقة؟
الشارقة: محمود محسن
تقدم دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة خدمة «اعرف موقعك»، المعنية بإرشاد المتعامل لموقع الأرض ومداخل ومخارج المنطقة، وأماكن وجود الخدمات في المنطقة مثل المساجد، المدارس، المستشفيات، مراكز الشرطة، المحال التجارية وغيرها عن طريق خارطة ورقية، ورابط إلكتروني للموقع يرسل عبر الهاتف المتحرك.
ويتعين على المتقدم للخدمة إحضار نسخة من بطاقة الهوية كاملة سارية المفعول، ونسخة من خارطة قطعة الأرض سارية المفعول، ونموذج طلب الخدمة، وللمتعامل التقدم لطلب الخدمة من خلال مركز الخدمة الرئيسي في الإمارة، من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 1:30 ظهراً، على أن يتقدم صاحب العلاقة أو من ينوب عنه بالطلب لموظف الخدمة، ودفع الرسوم المقررة البالغة 100 درهم وتسلم إيصال المراجعة، وبعد تجهيز الطلب ترسل رسالة نصية للمتعامل لتسلم المنتج النهائي من نوافذ الخدمة، ويمكن لصاحب العلاقة أو من ينوب عنه التسلم بشرط إحضار إيصال المراجعة.
في حال التقدم للخدمة من خلال الموقع الإلكتروني المتاحة طوال أيام الأسبوع، يتعين على المتقدم لطلب الخدمة تسجيل الدخول باسم المستخدم للموقع www.sdtps.gov.ae الرسمي للدائرة والضغط على شاشة الخدمات الإلكترونية، يلي ذلك تعبئة تفاصيل الخدمة والضغط على زر (إرسال) للاعتماد، مع دفع الرسوم وحفظ إشعار التسجيل للمراجعة والاستلام، وعليه يرسل المنتج النهائي على صفحة المتعامل من خلال أيقونة (خدماتي)، ويمكن لصاحب العلاقة أو من ينوب عنه تسلم المنتج النهائي من نوافذ الخدمة.
كما يمكن التقدم للخدمة من خلال التطبيقات الذكية طوال أيام الاسبوع، وذلك بتسجيل الدخول باسم المستخدم للتطبيق Sdtps، وتعبئة تفاصيل الخدمة والضغط على زر (إرسال) للاعتماد، يلي ذلك دفع الرسوم وتسلم إيصال المراجعة، ليتسنى للمتعامل تسلم المنتج النهائي على صفحته من خلال أيقونة (خدماتي).