النزاهة: استقدام أعضاء لجنة الجباية في بلدية الصويرة بتهمة هدر المال العام
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقّ أعضاء لجنة الجباية في مُديرية بلديَّة الصويرة؛ جرَّاء تهمٍ تتعلَّق بهدرٍ للمال العام.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد، بمعرض حديثه عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في واسط فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تتعلَّق بشبهات فسادٍ وهدرٍ للمال العام في استِئجار علوة الفواكه والخضر في الصويرة من شخص رفض الافصاح عن اسمه و هويته .
وأردف مكتب الإعلام إنَّ الفريق، بعد إجراء التحرّي والتقصّي واستحصال الأمر القضائيّ، قام بالانتقال إلى علوة الفواكه والخضر ومُديريَّة بلديَّة الصويرة و الاستيضاح (من قبل رئيس وأعضاء لجنة الجباية في الموقع المذكور آنفاً، إذ تبيَّن أن اللجنة تعمل على جباية مبالغ الرسوم الخاصة بالعلوة والبالغة (٤٪) من قيمة المزروعات التي تباع من قبل المزارعين، و في الوقت ذاته يقوم المستأجر السابق للعلوة بجباية مبالغ رسوم تبلغ (١٢٪) من المزارعين؛ بحجة وجود ديون سابقة بذمة البقالين.
ونبَّه أنه تم إبلاغ مدير بلدية الصويرة و رئيس لجنة إزالة التجاوزات من قبل رئيس لجنة الجباية بشكل شفوي ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بصدد المخالفة (الخرق القانوني)، فيما لاحظ الفريق وجود المستأجر السابق للعلوة والعاملين معه في الموقع، بالرغم من انتهاء العقد المبرم معه، و أيد قيامه بالجباية؛ بحجة وجود ديون سابقة بذمة البقالين.
وتابع إنَّ الفريق قام بضبط أصل الأوليات الخاصة باستئجار العلوة، فضلاً عن أصل الأضابير الخاصة بالجباة، وربط صور ضوئيَّة عن الأوليَّات الخاصَّة بكسر قرار المزايدة على العلوة من قبل أحد المواطنين، مُنبّهاً إلى أنَّ عقد الاستئجار السابق يعود لبداية العام ٢٠٢٣ وبقيمة (٥٣٠,٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار.
وأضاف مكتب الإعلام إنَّ المحكمة المُختصَّة قرَّرت عرض الأوليَّات على شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة؛ لغرض بيان المُخالفات الماليَّة والإداريَّـة ومقدار الضرر بالمال العام وأسماء المُقصّرين، لافتاً إلى أنَّ شعبة التدقيق الخارجي شخَّصت وجود هدرٍ بالمال العام مقداره (٧٤,١٢٤,٦٧٥) مليون دينارٍ يمثل ما تمَّت جبايته من قبل المستأجر ووجوده في العلوة؛ بالرغم من انتهاء عقده.
وأوضح أنَّ المستأجر السابق كان يقوم بجباية حوالي مليون ونصف مليون دينار يومياً، فيما يقوم بتسليم لجنة الجباية المُؤلَّفة في مُديريَّة بلديَّة الصويرة مبلغ (٢٠٠,٠٠٠ ــ٣٠٠,٠٠٠) ألف دينار فقط.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر استقدام (٨) مُتَّهمين من لجنة الجباة في مُديريَّة بلديَّة الصويرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات بغية اكمال الاجراءات القانونية.
يتبع..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لجنة الجبایة ة الصویرة من قبل ة بلدی
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: حماية المال والمحافظة عليه أحد مقاصد الشرع الشريف
قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع أمر بحماية المال والمحافظة عليه، وقد حرَّمَ الشرع الشريف التعدي على أموال الغير واستحلالها دون وجه حقٍّ، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29].
وورد عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وأوضحت الإفتاء أن كان الاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص حرامًا، فإن الحرمة تَشْتَدُّ إذا كان الاعتداء على الأموال العامَّة المملوكة لعموم المجتمع، إذ خطره أعظم؛ لأنه مالٌ تتعلق به ذمة عموم الناس، ولأنه ليس له مطالب بعينه من جهة العباد كالمال الخاصّ، ولما فيه من تضييع حقوق عامة الناس.
المقصود بالأموال العامة وبيان أسباب التملك التام في الشرع
وكشفت دار الإفتاء عن المقصود بالأموالُ العامَّةُ وهى كلُّ ما كان مملوكًا للدولة أو للأشخاص الاعتباريَّة العامَّةِ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو نحو ذلك، مما يكون مخصَّصًا لمنفعةٍ عامَّةٍ بالفعل أو بمقتضى قانونٍ أو مرسومٍ"، كما أفادته المادة رقم 87 من القانون المدني المصري.
وهذه الأموال تسَمَّى في الشريعة بـ"مال الله"؛ لأنها غير متعيّنة لفردٍ بعينه، وإنما هي حقُّ عام، يتصرف فيها ولي الأمر بما يحقق المصلحة للمجتمع.
فإذا اقتضت المصلحة تخصيص بعض الموارد الماليَّة العامَّة في هيئة مساعداتٍ ماليةٍ أو عينيةٍ وصَرْفها من قِبَلِ الجهات المختصة المنوط بها رعاية المجتمع وتقديم الدعم للمحتاجين لبعض الأسر أو الأفراد الأَولى بالرعاية، فإن هذه المساعدات تتعين لمن خصصته الدولة لهذا الاستحقاق دون غيره، وينبغي على هؤلاء المستحقين أن يحصلوا على تلك المخصصات بسببٍ صحيح حتى ينتقل إليهم الملك فيها بصورة صحيحة من صور التملك التام المأذون فيه شرعًا.
وأسباب التملك التام في الشرع متعددة، منها: المعاوضات، والميراث، والهبات والتبرعات، والوصايا، والوقف وغيرها، وهذه الأسباب كلها تحتاج إلى الانتقال بصورة صحيحة حتى يتم الملك الشرعي فيها، وتلك المساعدات التي تمنحها الدولة تُعدُّ من قبيل التبرعات فيلزم فيها انتقالها بصورةٍ صحيحةٍ إلى مستحقيها، ولا يحلُّ أخذها إلا لمن توفرت فيه شروط الاستحقاق.
فما تمنحه الدولة من مالٍ على سبيل التبرع لشخص مقيدٍ بوصفٍ معينٍ، فإنه يستحق هذه المنحة أو المساعدة متى كان على هذا الوصف، فإذا لم يكن متصفًا بذلك الوصف أو اتصف به ثم زال عنه، زال معه سبب الاستحقاق لهذا المال، ولا يحلُّ له أخذه؛ إذ من المقرر شرعًا أن الحكم المعلق والمقيد بوصف يدور معه وجودًا وعدمًا، بمعنى أنه ينزلُ الوصف من الحكم منزلةَ العلَّةِ التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد الوصف وُجدَ الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم. ينظر: "أصول الإمام السرخسي" (1/ 258، ط. دار المعرفة)، و"كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي" للإمام علاء الدين البخاري (2/ 288، ط. دار الكتاب الإسلامي).
أما الاحتيال لأخذ تلك المِنَحِ والمساعدات عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئةٍ أو بأيِّ وسيلة أخرى، فإنه أمرٌ محرمٌ شرعًا ومجرَّم قانونًا؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، بل هو أمرٌ تَعظم حرمته ويشتدُّ إثمه؛ لكونه اعتداءً على الأموال العامة التي تتعلق بها ذمة عموم المجتمع، كما سبق بيانه.
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجه الأئمة: ابن حِبَّان في "صحيحه"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وأبو نُعَيْم الأَصْفَهَانِي في "حلية الأولياء".
ولهذا كله احتاط الشرع الشريف للمال العام احتياطًا أشدَّ من احتياطه للمال الخاص، حتى إنه جعل الاعتداء عليه غُلولًا -أي: خيانة- يحشر به صاحبه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 161].