تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص قانون رعاية المسنين علي توفير كل سبل الراحة للمسن وتذليل كافة العقبات التي تواجه سواء كانت صحية أو مادية أو علاجية أو القانونية أو السياسية ، ووضع آليات واضحة ومحددة لحصول المسن علي كافة حقوقه التي تكفله له الدولة طبقا للمعايير والقوانين الدولية التي تحمي حقوق المسنين.

وفيما يلي  تنشر “البوابة نيوز”،  نص المادة رقم ٢٢ والخاصة بتوفير الحماية القانونية والقضائية للمسن حيث يتم التعامل معه وتطبيق القانون ولكن بشروط مناسبة لحالته الصحية والعمرية.

تنص المادة علي أن يكون للمسن سواء كان مبلغا آو متهما آو مجنيا عليه آو شاهد في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

فيما تراعي الدولة في المادة رقم (٢٣) احتياجات المسن وحالته الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين من مكان لاخر وفي تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وكافة أماكن الاحتجاز الأخرى لكي تكون مناسبة ومؤهلة للمسن وحالته .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون رعاية المسنين

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي

أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي.. صورةالقبض على المتهمين بصفع سوزي الأردنية في الأميريةالعثور على رضيعة داخل كرتونة بسوق الفوقانى في قناألقوا جثته في ترعة .. الإعـ.ـدام لشقيقين أنهيا حياة طبيب بيطري بأسيوط

كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت. 

مقالات مشابهة

  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • مزايا لطرفَي الخدمة.. تشريعية الشيوخ: منتقدو المسؤولية الطبية لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءته
  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
  • بينها القروض والغرامات.. تعرف على موارد صندوق رعاية المسنين
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • الحق في الدواء يطالب بإعادة مناقشة قانون المسؤولية الطبية.. ويكشف الأسباب
  • رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
  • تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين