البريمي- ناصر العبري

احتفلت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي، بتكريم الهيئات الإدارية والتدريسية والمشرفين بمناسبة يوم المعلم العماني للعام الدراسي 2023/2024م، تحت رعاية سعادة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة الولاة، وأعضاء مجلس الشورى وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسيف بن حمد العبدلي المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي، ومديري المؤسسات الحكومية والخاصة وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والإشرافية والمكرمين.

و بلغ عدد المكرمين 96 من الهيئات الإدارية والمشرفين والمعلمين في الحفل الذي أقيم بمنتجع السلام.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الهیئات الإداریة

إقرأ أيضاً:

نص قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

وتطبق أحكام القانون على المنتسبين من ذوي الصفة العسكرية في الهيئات النظامية، ويُعهد إلى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إدارة ملفات ونظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم على أن يكون تمويلها من الحكومة، وبما يتوافق مع أحكام القانون.

 

وبحسب القانون يستحق المنتسب عند انتهاء خدمته إما معاشاً شهرياً يُصرف له في حياته ثم ينتقل إلى المستحقين عنه بعد وفاته، وإما مكافأة تؤدى له شخصياً أو للمستحقين عنه إذا لم تصرف له في حياته طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

ونص القانون على أن يُشترط في المنتسب للاشتراك في نظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة المقرر بأحكام هذا القانون ما يأتي:
1. ألا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (60) سنة.
2. أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية المعتمدة لدى الهيئة.

كما نص القانون على أن تشمل الاشتراكات عن المنتسب ما يلي:
1. الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المنتسب والتي تستقطع بواقع (5 %) من الراتب المحسوب لأغراض معاش التقاعد، ويبدأ الاستقطاع اعتباراً من تاريخ التعيين ويستمر إلى تاريخ انتهاء الخدمة.
2. تقيّد المبالغ المستقطعة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة في الحسابات المخصصة للتقاعد أو المكافأة لكل هيئة نظامية، وتؤدى من الموازنة العامة للحكومة جميع المبالغ التي تُستحق وفقاً لأحكام هذا القانون.3. المبالغ الإضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات.

 

كما يجوز للمنتسب ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية المحسوبة لأغراض المعاش أو المكافأة في الحالات الآتية:
1. مدد الخدمة في الحكومة الاتحادية أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية بنسبة من رأسمالها.
2. مدد الخدمة في الحكومة أو إحدى الدوائر المحلية في إمارات الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها حكومات الإمارات بنسبة من رأسمالها.
3. مدد الخدمة في الحكومة الاتحادية أو المحلية العسكرية أو أي من الهيئات النظامية في الدولة.
4. مدة سنة واحدة اعتبارية مقابل كل عام دراسي يجتازه خريج أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
5. مدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة.
6. مدد الخدمة السابقة في أي جهة يقرّها المجلس التنفيذي.
وتضمن القانون شروط ضم مدد الخدمة بما يلي:
1. يُشترط لضم المنتسب مُدد الخدمة السابقة المذكورة في المادة (7) من هذا القانون، ما يأتي:أ. أن يُبدي رغبته كتابةً إلى الهيئة النظامية التي ينتمي إليها في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على أن يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة.
ب. ألا تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد اُنهيت بسبب من أسباب الحرمان من المعاش أو المكافأة.
ج. ألا تكون المُدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة أو مدد التدريب السابقة على التعيين.
د. أن يُسدد نسبة الاشتراكات المحددة في المادة (5) من هذا القانون في تاريخ طلب الضم على دفعة واحدة، ويجوز للمنتسب السداد على أقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب الإجمالي على ألا تجاوز مدة التقسيط الحد الأدنى لاستحقاق المعاش.
هـ. تُحسب نسبة الاشتراكات المحددة في المادة رقم (5) من هذا القانون على الراتب المحسوب لأغراض المعاش المستحق لطالب الضم وقت تقديم الطلب.
2. وفي جميع الأحوال يسقط الالتزام بسداد الأقساط إذا انتهت خدمة المنتسب بالوفاة أو بسبب عدم اللياقة الصحية نتيجة لإصابة العمل.

وبحسب القانون تدخل مدة الخدمة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون للمنتسبين المستمرين في الخدمة في الهيئات النظامية وفق نظام تبادل المنافع التأمينية المتعارف عليه بين صناديق المعاشات العاملة بالدولة أو ما في حكمها.

ويكون الاشتراك في نظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة المقرر بأحكام هذا القانون وفق الضوابط الآتية:
1. على الهيئة النظامية أن تقوم بتسجيل المنتسبين لديها الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة.
2. على الهيئة النظامية موافاة الصندوق بحالات نهاية الخدمة من المنتسبين لديها خلال شهر على الأكثر من تاريخ القرار الإداري أو تاريخ نهاية الخدمة أيهما أبعد.
3. تلتزم الهيئة النظامية بأداء مبلغ إضافي قيمته (25%) خمسة وعشرين في المائة من الاشتراك الشهري عن كل ملف (تعيين أو نهاية خدمة) لم يتم تقديمه إلى الصندوق خلال المدد المنصوص عليها في البند (1) و(2) من هذه المادة.4. تكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، ويجوز مدّها حتى اليوم الخامس عشر من ذات الشهر، وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد.5. تُؤدى جميع المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الموازنة العامة للحكومة.
ونص القانون على أن يستحق المنتسب المعاش في الحالات الآتية:
1. إذا بلغت مدة خدمته المحسوبة لأغراض المعاش (20) سنة كاملة على الأقل.
2. انتهاء خدمته بناءً على طلبه بالاستقالة بشرط موافقة الهيئة النظامية متى ما بلغت مدة خدمته (25) سنة كاملة على الأقل.
3. انتهاء خدمته بالإحالة إلى التقاعد بقرار انضباطي متى كانت مدة الخدمة (20) سنة على الأقل.
4. انتهاء خدمته بمرسوم أميري أو بقرار من المجلس التنفيذي بالإحالة الى التقاعد، ويحسب المعاش على أساس مدة اشتراك (15) سنة أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أكبر.
5. إذا انتهت خدمته لعدم اللياقة الصحية بتوصية من اللجنة الطبية نتيجة إصابة عمل، سوّي معاشه على اعتبار أن مدة اشتراكه (25) سنة، فإذا زادت على ذلك سوّى المعاش على أساسه.
6. إذا انتهت خدمته نتيجة استشهاده أو اعتباره في حكم الشهيد أو وفاته في الأسر أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية لإصابته في عمليات الأمن أو في الأسر بقرار من اللجنة الطبية، استحق المعاش على أساس الراتب المحسوب لأغراض معاش التقاعد للرتبة التالية لرتبته وذلك على اعتبار أن مدة الاشتراك (35) سنة، بشرط ألا يقل الراتب عن راتب الرتبة السابقة.
7. إذا انتهـت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكلي، وكان ذلك في الحالتين نتيجة إصابة عمل سُـوّي المعـاش بافتراض أن مدة اشتراكه بلغت (35) سنة.8. العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أياً كانت مدة اشتراك المنتسب وكان ذلك في الحالتين ليس نتيجة إصابة عمل، ويثبت العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، ويُحسب المعاش على أساس مدة اشتراك (20) سنة أو مدة الاشتراك الفعلية.9. انتهاء الخدمة بسبب الوفاة الطبيعية أياً كانت مدة اشتراك المنتسب، ويُحسب المعاش على أساس مدة اشتراك (35) سنة وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2023م المشار إليه.10. تُطبق البنود (5) و(6) و(7) و(9) من هذه المادة على الطالب الضابط في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية إذا استشهد أو اعتبر في حكم الشهيد أو توفي أو أصيب بعجز كلي أثناء الدراسة أو بسببها.

 

كما نص القانون على أن تُضاف المدد التالية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة، ولا يتحمل المنتسب عن هذه المدد الإضافية نسبة الاشتراكات الشهرية المُحددة في المادة (5) من هذا القانون:1. مدة إضافية مساوية لمدة الخدمة في حالة الفقد في العمليات الأمنية.2. مدة إضافية مساوية للمدة التي يقضيها في حالة الأسر، شريطة أن تثبت سلامة موقفه وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن.

 

ولأغراض هذا القانون يُعتبر المفقود في عمليات الأمن في حكم الشهيد، كما يُعتبر المفقود أثناء الخدمة وبسببها في حكم المتوفى بسببها، ويُسوّى معاش المستحقين عنه على النحو الآتي:1. يُصرف للمستحقين عن المفقود معاشاً شهرياً مؤقتاً يعادل ما يستحقونه من المعاش بافتراض استشهاده أو وفاته أثناء الخدمة لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ الفقد، فإذا انقضت السنتان يصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتسوية المعاش للمستحقين عنه بشكل نهائي.2. يوقف صرف المعاش للمستحقين إذا تبيّن أن المفقود على قيد الحياة وتُسوّى حالته وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات، فإذا تبين من التحقيقات عدم سلامة موقفه يكون للصندوق وبالتنسيق مع دائرة المالية المركزية حق الرجوع عليه بما سبق صرفه من المعاش، أما إذا تبين سلامة موقفه فتُجرى المقاصة بين استحقاقاته وبين ما صُرف للمستحقين عنه، فإن جاوزت مستحقاته قيمة ما صُرف لهم أدّي إليه الفرق.

 

كما نص القانون في بند حساب معاش التقاعد على: 1. يُحسب معاش التقاعد للمنتسب في الهيئات النظامية نتيجة حاصل جمع ما يأتي:أ. نسبة (70%) سبعين بالمائة من الراتب الأساسي للمنتسب الذي بلغت مدة خدمته (20) سنة وتزاد هذه النسبة بواقع (2%) اثنين بالمائة عن كل سنة إضافية تزيد على (20) سنة وبحد أقصى (100%) مائة بالمائة من الراتب الأساسي.ب. نسبة (100%) مائة بالمائة من علاوة الأبناء.ج. نسبة (50%) خمسين بالمائة من العلاوة التكميلية للمنتسب الذي بلغت مدة خدمته (20) سنة وتزاد هذه النسبة بواقع (2%) اثنين بالمائة عن كل سنة إضافية تزيد على (20) عشرين سنة وبحد أقصى (80%) ثمانين في المائة من قيمة العلاوة التكميلية، ولو جاوزت مدة الخدمة الحد الأقصى للمدة المحسوبة لأغراض المعاش.2. إذا زادت مدة خدمة المنتسب عن (35) سنة يمنح مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب (3) أشهر عن كل سنة بفئة آخر راتب أساسي تقاضاه.3. إذا انتهت خدمة المنتسب بمرسوم أميري أو بقرار من المجلس التنفيذي وفق الأحكام الواردة في هذا القانون فيتم احتساب المعاش وفقا لما ورد في هذه المادة على أن تحسب النسبة (60%) ستين بالمائة من الراتب الأساسي و(40%) وأربعين بالمائة من العلاوة التكميلية.4. في حساب مدة الخدمة يعتبر الشهر جزءاً من اثنا عشر جزءاً من السنة ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.

 

ووفقاً للقانون يجب ألا يقل معاش التقاعد للمنتسب عن (17,500) سبعة عشر ألف وخمسمائة درهم شهرياً.

 

كما نص القانون على أنه إذا توفى صاحب المعاش كان للمستحقين الحق في تقاضي أنصبة من معاشه وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين والذين تتوفر فيهم ضوابط الاستحقاق المنصوص عليها، وهم:1. الزوج الأرمل أو الزوجة الأرملة أو الزوجات الأرامل.2. الأبناء.3. الوالدان.4. الإخوة والأخوات.5. أولاد الابن.

 

ويبدأ حق صاحب المعاش في المعـاش اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء خدمته، ويُقطع عند وفاته ما لم يكن هناك مستحقون عنه فينتقل إليهم الحق في المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون، ويبـدأ حق المستحقيـن عن صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريـخ الوفـاة.

 

ومع مراعـاة أحكام الاستحقاق الواردة في هذا القانون ينتقـل الحق في المعـاش بعد وفاة صاحب المعـاش إلى من ورد ذكرهم بالجـدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

 

وبحسب القانون إذا كان صاحب المعاش من فئة الضباط يجب ألا يقل نصيب المستحق عنه عن (2000) ألفي درهم شهرياً، و(1500) ألف وخمسمائة درهم شهرياً إذا كان صاحب المعاش من فئة صف الضباط أو الأفراد، بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان يصرف لصاحب المعاش.

 

كما نص القانون على أنه إذا توفيـت الزوجة عند وفاة زوجها صاحب المعاش أو بعد وفـاته، انتقـل نصيبها إلى أبنائهـا وبناتهـا منه المستحقيـن للمعاش بالتسـاوي فيما بينهـم، فإن لم يوجـد أحد منهـم انتقل نصيبها إلى أرامل صاحـب المعـاش الموجـودات وقت وفاتهـا بالتساوي فيما بينهـن فـإذا لم توجـد واحدة منهـن آل نصيبهـا إلى الحكومة.

 

وإذا تزوجت الأرملة انتقـل نصيبها في المعاش من زوجها إلى أبناء وبنات صاحب المعاش المستحقين بالتسـاوي فيما بينهـم، فإن لم يوجـد أحد منهـم انتقل نصيبها إلى الحكومة.

 

ووفقاً للقانون ينقطع معاش الأرملة أو البنت أو الأخت بزواج أو التحاق أيا منهن بعمل، ويعود المعاش إليهن إذا لم يعدن يعملن أو إذا طلقن أو ترملن ولم يكن لهن راتب أو معاش آخر، وفي جميع الأحوال يعود قيمة ما قطع من معاش أي من الأبناء أو البنات إلى الباقين منهم، فإذا زال سبب القطع خفض معاش هؤلاء بقيمة ما انتقل إليهم بسبب القطع.

 

وإذا ترملـّت أو طُلّقـت البنت أو الأخـت أو الأم، وكذلك إذا أصبـح الابن أو الأخ عاجـزاً عن الكسب بعـد وفـاة صاحب المعاش، ولـم يكن لهم راتـب أو معاش آخر استحق كل منهـم ما كان يستحقه من مـعاش بافتراض استحقاقـه في تاريخ وفاة صاحـب المعـاش على ألا يمـس ذلك بحقـوق باقي المستحقين في المعـاش وفي حالـة قطع المعـاش أو وقفـه عن أحدهـم لا يُـرد إلى غيـره.

 

وتضمن القانون أنه إذا كـان أبنـاء الابن وبناتـه قد تُوفـي أباهـم في حال حيـاة أبيـه صاحب المعاش ولم يـكن لهم معاش عن أبيهـم، انتقل إليهـم نصيـب أبيهم بافتراض حياتـه، وإذا كـان أبناء الابن وبناتـه قد تُوفـي أباهـم بعـد استحقاقه المعـاش عن أبيه انتقـل إليهــم نصيـب أبيهـم في المعـاش.

 

ويُطبـق في الحالتيـن المذكورتين الفقرة السابقة من هذه المادة الأحكام الخاصة بقطع المعـاش عن المستحقيـن من الأبنـاء والبنــات.

 

وينقطـع معاش الابن عند التحاقه بالعمل أو بلوغـه سـن (21) الحادية والعشرين- أي التاريخين أقرب- ومع ذلك يستمـر صـرف المعـاش له بعد بلوغـه هذه السـن في الأحوال الآتيـة:1. إذا كـان عاجـزاً عن الكسـب وحتـى زوال عجـزه، ويثبـت العجـز بتقريـر من اللجنـة الطبيـة المختصـة على أن يتـم التحقـق من ذلك مـرة كل سنتيـن ما لم تقـرر اللجنة المذكـورة عدم احتمـال شفائه.2. إذا كـان طالبـاً فيستمر صرف المعاش حتى تاريـخ التحاقه بعمـل أو مزاولتـه لمهنـة أو حتى بلوغـه سـن (28) الثامنة والعشرين أي التاريخيـن أقرب، ويكـون صرف المعـاش للطالـب الذي يبلـغ سن (28) الثامنة والعشرين خلال السنـة الدراسـية حتى نهايــة تلك السنـة.3.إذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله فيستمر صرف المعاش له حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة، أو حتى تاريخ بلوغه سن (28) الثامنة والعشرين أي التاريخين أقرب.4. إذا كان حاصلاً على مؤهل نهائي أقل من المؤهل الجامعي أو ما يعادله فيستمر صرف المعاش له حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة، أو حتى تاريخ بلوغه سن (26) السادسة والعشرين سنة أي التاريخين أقرب. ويتم التحقق من استمراره في الدراسة كل سنتين.

 

وبحسب القانون يستحـق الأب نصيبـاً في معـاش ابنـه المتوفى إذا كان يعتمـد في معيشتـه عليـه حال حياتـه ويثبـت ذلك بشهادة من الجهة المختصة بالدولة، ووفقـاً للقواعـد التي يضعهـا الصندوق.

 

كما تستحـق الأم نصيبـاً في معاش ابنهـا المتوفى إذا كانـت أرملـة أو مطلقـة أو كان زوجهـا مُعالاً من ابنهـا المتوفى في حال حياتـه ولم يكـن لها راتـب أو معـاش ويثبـت ذلك وفقـاً للقواعـد التي يضعهـا الصندوق. ولا تستحق الأم معاشاً إذا كانت متزوجة من غير والد المتوفى ويعود لها المعاش إذا طلقت أو توفي عنها زوجها.

 

ويستحـق الأخـوة والأخـوات نصيبـاً في معـاش المتوفى متى كانوا يعتمـدون في معيشتهم عليه حال حياته ويثبت ذلك بشهادة من الجهة المختصة بالدولة وفقاً للقواعد التي يضعها الصندوق، ويكون الاستحقاق بمراعاة ذات الضوابط وفي الحـدود المبينة في المادتيـن (22) و(23) من هذا القانون.

 

كما نص القانون على أنه في حالـة قطـع المعـاش كله أو بعضـه عن أحـد أبناء صاحـب المعـاش لأي سـبب كـان، يـؤول ما قُطـع إلى باقـي الأبناء في حدود الأنصبة المنصـوص عليـها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، فـإذا زال سبـب القطع خُفـض معـاش هـؤلاء بقيمـة ما آل إليهم بسبـب القطـع.ويـؤول ما لا يُصـرف من معـاش الأبناء في حالـة عـدم وجـود مستحقيـن آخريـن إلى أرملة صاحب المعـاش بحيث لا يتعـدى النصيـب في هـذه الحالـة ثلاثـة أربـاع المـعاش، وكامل المعاش في حالة تعددهن ويـوزع بينهـن بالتسـاوي.

 

أخبار ذات صلة حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين «البرلمان العربي للطفل» يزور معالم تاريخية في الشارقة

وفي بند ضوابط الجمع بين المعاش وأكثر أو بين المعاش والراتب نص القانون على أنه لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من نفس الجهة، وفي حال استحقاقه لمعاشين فيؤدى له أكبرهما قيمة، كما لا يجوز له الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أي جهة أخرى بالإمارة.

 

واستثناءً من أحكام حظر الجمع بين معاشين من نفس الجهة أو بين المعاش وراتب أي جهة أخرى، يجوز الجمع في أي من الحالات الآتية:1. إذا كان صاحب المعاش قد أمضى في العمل المستحق عنه معاشاً (25) سنة فأكثر، فيجوز له الجمع بين هذا المعاش وبين أي راتب يتقاضاه من أية جهة بالدولة، بصفةٍ دوريةٍ مهما بلغت قيمتيهما معاً.2. إذا كان المعـاش مستحقـاً لأرملـة صاحـب المعـاش فلهـا الحق في الجمـع بين راتبهـا من عملهـا أو معاشهـا وبين المعـاش المُستحـق لهـا عن زوجـها.3. إذا كان المعاش مستحقاً عن شهيد أو مفقود في عمليات الأمن مهما بلغت قيمتيهما معاً.4. إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش أو المستحق عنه لا يزيد على (30) ألف درهم شهرياً، فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه.

 

وبحسب القانون يُمنـح المنتسب مكافأة نهاية الخدمة إذا كان لا يستحـق عنـد انتهـاء خدمته معاشـاً طبقـاً للأحكـام السابقـة، ووفقـاً للأحكـام الواردة في هذا القانون.

 

ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو الآتي:1. راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.2. راتب (3) أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية.3. راتب (4) أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك.

 

ولا يستحق المنتسب مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة خدمته في الهيئة أقل عن سنة، وتعاد إليه المبالغ التي تم استقطاعها منه لأغراض المعاش أو المكافأة، ويكون حساب المكافأة على أساس آخر راتب أساسي شهري استحقه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه علاوة الأبناء، وفي حساب مدة الخدمة يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.

 

ونص القانون على أنه في حالـة وفاة المنتسب الذي انتهت خدمته واستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة ولم يتقاضاها حال حياته لأي سبب فتؤدى هذه المكافأة إلى المستحقين عنه وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة للمعـاش والواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، فإذا لم يكن هناك مستحقون وُزعت وفق أحكام الميراث في الشريعة الإسلاميـة.

 

ونظم القانون إسقاط أو وقف الحق في المعاش أو المكافأة وفق الآتي:1. لا يجوز حرمان المنتسب من المعاش أو من المكافأة إلا بقرار انضباطي.2. لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون لصاحب المعاش أو المستحقين عنه إلا وفاءً لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوباً للحكومة لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، ويجب ألا يتجاوز الخصم في هذه الحالات ربع المعاش وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

 

وفيما يتعلق بالحرمان من المعاش أو المكافأة، فإنه استثناءً من حكم المادة (35) من هذا القانون، يحرم المنتسب من كامل المعاش أو المكافأة المستحقة في إحدى الحالات الآتية:1. إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه.2. صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة من الجرائم التي تمس أمن الدولة في الداخل أو في الخارج أو جريمة من جرائم الإرهاب.3. صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة اختلاس أو سرقة أموال عامة أو رشوة أو الإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.4. ثبوت ارتكابه لمخالفة القرار من الخدمة لمدة تزيد على (90) يوماً.5. إدانته في جريمة التعامل أو الدخول في خدمة دولة أجنبية بدون إذن من السلطات المختصة.6. الطرد من الخدمة.7. التجريد من الرتبة والطرد من الخدمة.

 

ويؤدى إلى المستحقين عن المنتسب المحروم من كامل المعاش أو المكافأة لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة عند وفاته كامل أنصبتهم من كامل المعاش أو المكافأة المستحقة باستثناء إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه، حيث يوُدى للمستحقين عنه كامل أنصبتهم إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة، أما إذا أسقطت أو سُحبت من المستحقين جنسية الدولة أو لم يكونوا أصلاً متمتعين بها فتؤدى لهم نصف أنصبتهم.

 

وبحسب القانون فإن صاحـب المعـاش الذي يُحرم من معاشـه، يؤدى للمستحقيـن عنه عند وفاتـه كامـل أنصبتهـم من كامـل المعـاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

كما نص القانون على أن كل معاش أو مكافأة نهاية الخدمة لا يتقدم صاحبه أو المستحقين عنه لاستلامه لا تُسمع دعوى المطالبة به بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش، ولا يسري الميعاد المشار إليه كلما وجد مانع يتعذر معه على المستحق أن يطالب بحقه ويقبله مدير عام الصندوق، وتؤول المبالغ التي يسقط الحق في المطالبة بها بعد انقضاء المدة المشار إليها إلى الحكومة.

 

وحدد القانون المعاشات والمكافآت الاستثنائية على النحو التالي:1. يجوز بقرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي منح معاشات أو مكافآت استثنائية لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من المواطنين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.2. مع عدم الإخلال بما يُقرره الحاكم أو المجلس التنفيذي من أحكام خاصة، تسري أحكام هذا القانون على المعاشات والمكافآت الاستثنائية الواردة في البند (1) من هذه المادة.

 

وبحسب القانون إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة لدى الهيئة النظامية يجوز ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة، ويُعامل عند انتهائها على أساس المدتين معاً، على أن يصدر الصندوق القرارات المنظمة لطريقة حساب تكاليف ضم هذه المدة.

 

ونص القانون على أن يُصرف عند وفاة صاحب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له، ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى من كان يعولهم وقت وفاته، ويعتبر هذا المبلغ منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاء لأي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.

 

ويتم احتساب التعويضات على النحو التالي:1. إذا استشهد المنتسب استحق ورثته تعويضاً مقداره (250,000) مئتان وخمسون ألف درهم، وإذا توفى نتيجة إصابة عمل يصرف لهم تعويض مقداره (200,000) مئتا ألف درهم، وإذا كانت الوفاة أثناء الخدمة وليس بسببها يصرف لهم تعويض مقداره (100,000) مائة ألف درهم. وفي جميع الأحوال يصرف التعويض كاملاً لورثة صاحب المعاش المتوفى وفقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.2. يستحق المنتسب تعويض الوفاة إذا أصيب بعجز كلي من جراء اشتراكه في عمليات الأمن أو نتيجة إصابة عمل. أما إذا أصيب بعجز جزئي فيصرف له تعويض يحدد بحسب نسبة العجز الذي لحقه منسوبا إلى تعويض الوفاة المستحق له حسب كل حالة.3. وتُحدد نسبة العجز بقرار طبي نهائي من اللجنة الطبية بعد استقرار الحالة وذلك وفق الوارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون والذي يبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي، وإذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصابه من عجز في قدرته على الكسب، على أن تبين تلك النسبة في قرار اللجنة الطبية المشار إليها.

 

وتناول القرار الحرمان من التعويض على النحو التالي:يُحرم المنتسب من التعويض المنصوص عليه في المادة (42) من هذا القانون في الحالات الآتية:1. إذا تعمد إصابة نفسه وثُبت ذلك بموجب قرار من الجهات المختصة.2. إذا حدثت الإصابة بسبب ارتكاب سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وثُبت ذلك بموجب حكم قضائي أو قرار صادر من مجلس القضاء الشرطي ويُعتبر في حكم ذلك:أ. كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.ب. كل مخالفة عمدية لتعليمات السلامة العامة أو السلامة الشخصية المُعلنة والظاهرة في مكان العمل.

 

ونص القرار الآثار المترتبة على إصابة المنتسب على النحو التالي:1. إذا أصيب المنتسب أثناء اشتراكه في عمليات الأمن زيد معاشه بواقع (50%) خمسين في المائة من نسبة العجز الذي لحقه وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون منسوباً إلى راتب حساب المعاش.2. إذا أصيب المنتسب بإصابة عمل وترتب عليها عدم لياقته للخدمة وإحالته إلى التقاعد زيد معاشه بواقع (50%) خمسين في المائة من نسبة العجز الذي لحقه وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون منسوباً إلى آخر راتب أساسي تقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، وتكون هذه الزيادة بنسبة (25%) خمسة وعشرين في المائة إذا كانت الإصابة أثناء الخدمة وليس نتيجة إصابة عمل.3. تقطع الزيادة في المعاش المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة بمجرد وفاة المصاب.

 

ويتم تعويض المنتسب بالتعويض التقاعدي حيث:1. يُمنح صاحب المعاش تعويضاً تقاعدياً شهرياً يضاف على المعاش المستحق له يساوى الفرق بين آخر راتب شهري تقاضاه قبل إحالته على التقاعد شاملاً البدلات والعلاوات عدا علاوة المنصب وبين المعاش المستحق له وذلك لمدة سنتين من تاريخ إحالته إلى التقاعد. وإذا توفى صاحب المعاش قبل مضي هذه المدة يؤدى إلى المستحقين عنه هذا التعويض حتى نهايتها وذلك بنسبة استحقاقهم في المعاش.2. لا يجوز منح التعويض التقاعدي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في حالة إنهاء الخدمة بناءً على طلب من المنتسب أو الإحالة إلى التقاعد بقرار انضباطي.

 

وأشار القرار إلى أنه في حال وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل، وفي حال رد المعاش لمستحقه أو لغيره من المستحقين يعاد رد المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.

 

وحدد القرار التزامات الصندوق وهي كالتالي:1. يكلّف الصندوق بإدارة ملفات ونظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة بالمنتسبين على أن يكون تمويل المعاشات والمكافآت والتعويضات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون من الحكومة.2. تتحمل الحكومة أية مبالغ استثنائية أخرى يُقررها الحاكم أو المجلس التنفيذي وتُنفّذ بالطريقة التي يصدر بها قرار من المجلس.

 

ونص القرار على الهيئة النظامية أن تحتفظ لديها بالدفاتر والسجلات الخاصة بأصحاب المعاشات وأن تُقدم للصندوق الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها الصندوق.

 

وحدد القرار بأن على الهيئة النظامية أن تُنشئ لكل صاحب معاش ملفاً خاصاً بالتقاعد تودع فيه المستندات التي يصدر بها قرار من الصندوق، وينظم على النحو التالي:1. على المستحقين في حال تحقق سبب من أسباب وقف المعاش أو قطعه أن يُخطروا الصندوق بذلك من تاريخ الواقعة.2. يكون للصندوق الحق في خصم ما يكون قد صرف من مبالغ دون وجه حق للمستحق الذي أوقف أو قطع نصيبه مما يُستحق لباقي المستحقين جميعاً كلُّ وفق نصيبه.لا يخل ذلك بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل وفق مقدار نصيبه.

 

وبحسب القرار تُعفى معاشات التقاعد والتعويضات والمكافآت التي تصرف بمقتضى هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المحلية.

 

ووفقاً للقرار يكون للمبالغ المستحقة للحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين، ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللصندوق حق تحصيلها وفقاً لأنظمة تحصيل الأموال الحكومية المعمول بها، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي يقررها الصندوق.

 

وتناول القرار الجزاءات المترتبة وهي كالآتي:1. دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي تشريع سارٍ، يُعاقب كل من يُخالف أحكام هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تزيد على (5000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمّد:أ. إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات أو اللوائح المنفذة له، بقصد الحصول على أموال من الصندوق دون وجه حق.ب. إعطاء بيانات غير صحيحة لعدم الوفاء بمستحقات الصندوق كاملة.2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للصندوق.3. تؤول إلى الحكومة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

 

ووفقاً للقرار يجوز للصندوق التصالح ودياً مع المخالفين لأحكام هذا القانون شريطة التزامهم بدفع الغرامات المنصوص عليها ورد المبالغ التي صُرفت لهم بدون وجه حق، ويكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

 

وبحسب القرار يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها في الهيئات النظامية إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه، ويصدر المجلس التنفيذي بناءً على عرض الصندوق بالتنسيق مع الهيئات النظامية القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • إطلاق مبادرة حافلتي آمنة مطمئنة لتعزيز سلامة الطلبة بالبريمي
  • تكريم نائبة رئيس جامعة كفر الشيخ في حفل ختام أنشطة صندوق مكافحة الإدمان
  • الدكتور سيد مرزوق موجهًا عامًا للتربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بقنا
  • التنمية المحلية تنظم زيارة للكوادر الأفريقية لمقر الشبكة الوطنية بمحافظة القاهرة
  • افتتاح مهرجان سينيمانا للفيلم العربي السادس بمحافظة البريمي
  • نص قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
  • مسير ووقفة لخريجي الإسعافات في الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء
  • وزير التعليم العالي يشهد حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بأكاديمية الشروق
  • آخر موعد للتقديم على وظائف مدرس لغة إنجليزية في وزارة التربية والتعليم 
  • تدشين حملة “أن طهرا بيتي” بمحافظة ذمار