المنيا تطلب 30 مهندسا للعمل في تخصصات مختلفة خلال 21 يوما.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلنت محافظة المنيا اليوم الثلاثاء عن حاجتها لطلب مهندسين للعمل بنظام التعاقد في تخصصات مختلفة، بواقع 30 مهندسا، منهم 14 مهندسا مدنيا، 13 مهندس تخصص عمارة، 2 مهندس ميكانيكا، ومهندس كهرباء.
الشروط العامة لشغل الوظيفةتشمل شروط شغل الوظيفة أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية، والمهندسين المتقدمين في تخصص مدني وعمارة لا تقل خبراتهم عن 10 سنوات، وتخصص مهندس كهرباء وميكانيكا خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة، ويكون ملما بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 والقانون رقم 187 لسنة 2022 ولائحتهم التنفيذية واللوائح والقوانين ذات الصلة.
كما تشمل شروط شغل الوظيفة، ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ويكون مستوفي لاشتراطات شغل الوظيفة ويثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة من المجلس الطبي المختص، ويجتاز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة شفوي ونظري وعملي، ويكون حاصلا علي مؤهل بكالوريوس هندسة مدني وعمارة وميكانيكا وكهرباء ويفضل أن يكون من أوائل الخريجين أو الحاصلين علي درجات علمية عليا في تلك التخصصات، ويقدم اقرارا يفيد بقبوله العمل في أي مكان بالمحافظة وفقا لما تقتضه مصلحة العمل، ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي ورد وأكسل، ويجيد التعامل مع برنامج gls، ويكون من سكان محافظة المنيا ومراكزها.
آخر موعد للتقديم والمستندات المطلوبةوتشمل المستندات المطلوبة للتقديم، تقديم طلب، 2 من صورة المؤهل الدراسي، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة للإناث، و4 صورة كارنية تفيد الاشتراك بنقابة المهندسين سارية، وشهادة خبرة والدورات الحاصل عليها علي أن تكون باللغة العربية، ومستند يفيد خضوع المتقدم لتحليل مخدرات، ويتم تقديم الملف إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة المنيا خلال 21 يوما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظة المنيا مهندسين التعاقد وظائف الشروط
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.
في هذا الصدد، نصت المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.