تعرّف إلى الفرق بين حقوق كل من المطلقة والمختلعة والحاضنة؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتساءل هل هناك حقوق مختلفة لكل من المطلقة والمختلعة والحاضنة؟ وما هي؟
أجاب عن الاستفسار المحامي إبراهيم الخوري، وقال إن حقوق المطلقة تتمثل أولاً في المهر، وهو المبلغ الثابت في وثيقة الزواج، ويُستحق عند الوفاة أو البينونة إن وجد، وذلك حسب نص المادة (52) من قانون الأحوال الشخصية.
ثانياً نفقة المتعة، وتُستحق عند حدوث الطلاق بالإرادة المنفردة من قبل الزوج بغير طلب من المطلقة، وتُقدر بما لا يجاوز نفقة سنة من النفقة الشهرية بحسب حال الزوج، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر، وذلك حسب نص المادة (140) من قانون الأحوال الشخصية.
ثالثاً نفقة العدة، حيث تجب النفقة والسكن للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكن فقط وذلك حسب نص المادة (69) من قانون الأحوال الشخصية.
رابعاً الحضانة وحقوقها إذا وجد صغار.
وأوضح الخوري أن حقوق المختلعة هي حقوق الزوجة بعد الخلع تحكمها اتفاقية الخلع بين الزوجين وفق أحكام نص المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية، فإذا ما تنازلت الزوجة عن كل أو بعض حقوقها مثل الحق في المتبقي من مهرها، أي المؤجل منه أو غير المقبوض، وكذلك الحق في نفقة العدة، ونفقة المتعة، أو الحق في النفقة الزوجية الواجبة قبل الفرقة بالمخالعة، وأيضاً الحق في استرداد الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي المقدم كهدايا من الزوج للزوجة، أو الحق في أثاث الزوجية إذا أثبتت شراءها له.
وأكد أنها تستحق الحقوق الأخرى كاملة التي لم تتنازل عنها في اتفاقية الخلع، مع احتفاظها بحقوقها الثابتة التي لا تسقط بأي حال من الأحوال، إلا وفقاً لما يقرره القانون، وهي الحق في حضانة أولادها، وفي الحصول على نفقتهم، حيث نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على حقوق لا يصح التنازل عنها كبدل الخلع، حيث نصت الفقرة 2 من المادة 110 على أنه لا يصح التراضي في الخلع بين الزوجين على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
وبالتالي تعتبر حضانة الأم لأولادها بعد الخلع حقاً ثابتاً لها، حتى ولو تم الاتفاق في عقد الخلع على أن يكون البدل تنازلها عن الحضانة. فإن المخالعة تصح والشرط يعتبر باطلاً، والحال نفسه بالنسبة لنفقة الأولاد المحضونين لديها، حتى وإن تنازلت عن نفقتهم في اتفاقية الخلع، فإن ذلك لا يصح، وتقع المخالعة دون ذلك الشرط الذي يبطل.
وقال إن حقوق الحاضنة هي مشتركة للمطلقة والمختلعة في حالة وجود محضونين، وتشير إلى تمكين المطلقة من مسكن عيني مستقل لحضانة الأبناء مع تأثيثه وفق الضوابط الشرعية بشرط اتفاق الأطراف أو الحصول على أجر مسكن حضانة سنوياً في حالة عدم الاتفاق على توفير مسكن عيني مع بدل أثاث لمرة واحدة، إلى جانب أجرة حضانة نظير رعايتها للمحضونين، وكذلك نفقة للصغار (شاملة المأكل، والمشرب، والملبس، والتنقل، والتطبيب، والعلاج، وفواتير المياه والكهرباء والإنترنت)، وأيضاً توفير خادمة وسداد راتبها الشهري بشرطي ملاءة الملزم بالنفقة وحاجة المحضونين للخدمة، والولاية التعليمية للأبناء مع إلزام المنفق بسداد مصروفات التعليم للأبناء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات من قانون الأحوال الشخصیة نص المادة الحق فی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يقرّ قانون يجيز زواج القاصرات
سرايا - أقرّ البرلمان العراقي، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.
ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".
ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام القانون السابق، والتي تحدد سن الزواج القانوني بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي. وكان المعارضون للتعديل يخشون في البداية من أن يؤدي إلى حرمان المرأة من مكتسباتها وحقوقها، وفتح الباب أمام تزويج القاصرات من سن التاسعة.
ووفقًا للتعديل، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهبين السني والشيعي، على أن يتم التصويت عليها لاحقًا.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أن التعديلات قد "تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في قضايا الطلاق والميراث".
وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان العراقي، المعتاد على المساومات السياسية، ثلاثة نصوص تشريعية في جلسة واحدة لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة. ومن بين هذه القوانين، تعديل قانون العفو العام، الذي رحّب به حزب "تقدّم"، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي على منصة "إكس": "بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام"، واصفة ما حدث بـ"المهازل". ويستثني قانون العفو العام المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت في مقتل شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى جرائم تخريب مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة العراقية، وفقًا للنائب عنوز.
غير أن القانون يتيح "إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، أو بناء على "معلومات من مخبر سري"، وفق قرار قضائي. وأكد النائب عن حزب "تقدّم" طالب المعماري أن القانون يسمح بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري".
ويستثني القانون أيضًا مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سيُطبّق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفقًا للنائب عنوز، في بلد يعاني من انتشار الفساد.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 2894
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 24-01-2025 12:40 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...