تعرّف إلى الفرق بين حقوق كل من المطلقة والمختلعة والحاضنة؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتساءل هل هناك حقوق مختلفة لكل من المطلقة والمختلعة والحاضنة؟ وما هي؟
أجاب عن الاستفسار المحامي إبراهيم الخوري، وقال إن حقوق المطلقة تتمثل أولاً في المهر، وهو المبلغ الثابت في وثيقة الزواج، ويُستحق عند الوفاة أو البينونة إن وجد، وذلك حسب نص المادة (52) من قانون الأحوال الشخصية.
ثانياً نفقة المتعة، وتُستحق عند حدوث الطلاق بالإرادة المنفردة من قبل الزوج بغير طلب من المطلقة، وتُقدر بما لا يجاوز نفقة سنة من النفقة الشهرية بحسب حال الزوج، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر، وذلك حسب نص المادة (140) من قانون الأحوال الشخصية.
ثالثاً نفقة العدة، حيث تجب النفقة والسكن للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكن فقط وذلك حسب نص المادة (69) من قانون الأحوال الشخصية.
رابعاً الحضانة وحقوقها إذا وجد صغار.
وأوضح الخوري أن حقوق المختلعة هي حقوق الزوجة بعد الخلع تحكمها اتفاقية الخلع بين الزوجين وفق أحكام نص المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية، فإذا ما تنازلت الزوجة عن كل أو بعض حقوقها مثل الحق في المتبقي من مهرها، أي المؤجل منه أو غير المقبوض، وكذلك الحق في نفقة العدة، ونفقة المتعة، أو الحق في النفقة الزوجية الواجبة قبل الفرقة بالمخالعة، وأيضاً الحق في استرداد الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي المقدم كهدايا من الزوج للزوجة، أو الحق في أثاث الزوجية إذا أثبتت شراءها له.
وأكد أنها تستحق الحقوق الأخرى كاملة التي لم تتنازل عنها في اتفاقية الخلع، مع احتفاظها بحقوقها الثابتة التي لا تسقط بأي حال من الأحوال، إلا وفقاً لما يقرره القانون، وهي الحق في حضانة أولادها، وفي الحصول على نفقتهم، حيث نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على حقوق لا يصح التنازل عنها كبدل الخلع، حيث نصت الفقرة 2 من المادة 110 على أنه لا يصح التراضي في الخلع بين الزوجين على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
وبالتالي تعتبر حضانة الأم لأولادها بعد الخلع حقاً ثابتاً لها، حتى ولو تم الاتفاق في عقد الخلع على أن يكون البدل تنازلها عن الحضانة. فإن المخالعة تصح والشرط يعتبر باطلاً، والحال نفسه بالنسبة لنفقة الأولاد المحضونين لديها، حتى وإن تنازلت عن نفقتهم في اتفاقية الخلع، فإن ذلك لا يصح، وتقع المخالعة دون ذلك الشرط الذي يبطل.
وقال إن حقوق الحاضنة هي مشتركة للمطلقة والمختلعة في حالة وجود محضونين، وتشير إلى تمكين المطلقة من مسكن عيني مستقل لحضانة الأبناء مع تأثيثه وفق الضوابط الشرعية بشرط اتفاق الأطراف أو الحصول على أجر مسكن حضانة سنوياً في حالة عدم الاتفاق على توفير مسكن عيني مع بدل أثاث لمرة واحدة، إلى جانب أجرة حضانة نظير رعايتها للمحضونين، وكذلك نفقة للصغار (شاملة المأكل، والمشرب، والملبس، والتنقل، والتطبيب، والعلاج، وفواتير المياه والكهرباء والإنترنت)، وأيضاً توفير خادمة وسداد راتبها الشهري بشرطي ملاءة الملزم بالنفقة وحاجة المحضونين للخدمة، والولاية التعليمية للأبناء مع إلزام المنفق بسداد مصروفات التعليم للأبناء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات من قانون الأحوال الشخصیة نص المادة الحق فی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، ضوابط رد الاعتبار للمتهم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتنص المادة (485) من مشروع القانون بجواز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
قانون الإجراءات الجنائيةكما نظمت المادة (486) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإنه يجب الحكم برد الاعتبار ما يأتي: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
مجلس النواب يوافق على عدد من الموادووافق المجلس على نص المادة (487) من مشروع القانون وتنص بأن تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
ووافق المجلس على المادة (488) التي وافق عليها المجلس بأنّه يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت 5 سنوات ولم يطلبها المحكوم له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
وتنص المادة (489) من مشروع قانون الإجراءات الجديد بأنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري. وتنص المادة (490) إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
وتنص المادة (491) من مشروع قانون الإجراءات بأن يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.