إعداد: سارة البلوشي

ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتساءل هل هناك حقوق مختلفة لكل من المطلقة والمختلعة والحاضنة؟ وما هي؟

أجاب عن الاستفسار المحامي إبراهيم الخوري، وقال إن حقوق المطلقة تتمثل أولاً في المهر، وهو المبلغ الثابت في وثيقة الزواج، ويُستحق عند الوفاة أو البينونة إن وجد، وذلك حسب نص المادة (52) من قانون الأحوال الشخصية.

ثانياً نفقة المتعة، وتُستحق عند حدوث الطلاق بالإرادة المنفردة من قبل الزوج بغير طلب من المطلقة، وتُقدر بما لا يجاوز نفقة سنة من النفقة الشهرية بحسب حال الزوج، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر، وذلك حسب نص المادة (140) من قانون الأحوال الشخصية.

ثالثاً نفقة العدة، حيث تجب النفقة والسكن للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكن فقط وذلك حسب نص المادة (69) من قانون الأحوال الشخصية.

رابعاً الحضانة وحقوقها إذا وجد صغار.

وأوضح الخوري أن حقوق المختلعة هي حقوق الزوجة بعد الخلع تحكمها اتفاقية الخلع بين الزوجين وفق أحكام نص المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية، فإذا ما تنازلت الزوجة عن كل أو بعض حقوقها مثل الحق في المتبقي من مهرها، أي المؤجل منه أو غير المقبوض، وكذلك الحق في نفقة العدة، ونفقة المتعة، أو الحق في النفقة الزوجية الواجبة قبل الفرقة بالمخالعة، وأيضاً الحق في استرداد الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي المقدم كهدايا من الزوج للزوجة، أو الحق في أثاث الزوجية إذا أثبتت شراءها له.

وأكد أنها تستحق الحقوق الأخرى كاملة التي لم تتنازل عنها في اتفاقية الخلع، مع احتفاظها بحقوقها الثابتة التي لا تسقط بأي حال من الأحوال، إلا وفقاً لما يقرره القانون، وهي الحق في حضانة أولادها، وفي الحصول على نفقتهم، حيث نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على حقوق لا يصح التنازل عنها كبدل الخلع، حيث نصت الفقرة 2 من المادة 110 على أنه لا يصح التراضي في الخلع بين الزوجين على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.

وبالتالي تعتبر حضانة الأم لأولادها بعد الخلع حقاً ثابتاً لها، حتى ولو تم الاتفاق في عقد الخلع على أن يكون البدل تنازلها عن الحضانة. فإن المخالعة تصح والشرط يعتبر باطلاً، والحال نفسه بالنسبة لنفقة الأولاد المحضونين لديها، حتى وإن تنازلت عن نفقتهم في اتفاقية الخلع، فإن ذلك لا يصح، وتقع المخالعة دون ذلك الشرط الذي يبطل.

وقال إن حقوق الحاضنة هي مشتركة للمطلقة والمختلعة في حالة وجود محضونين، وتشير إلى تمكين المطلقة من مسكن عيني مستقل لحضانة الأبناء مع تأثيثه وفق الضوابط الشرعية بشرط اتفاق الأطراف أو الحصول على أجر مسكن حضانة سنوياً في حالة عدم الاتفاق على توفير مسكن عيني مع بدل أثاث لمرة واحدة، إلى جانب أجرة حضانة نظير رعايتها للمحضونين، وكذلك نفقة للصغار (شاملة المأكل، والمشرب، والملبس، والتنقل، والتطبيب، والعلاج، وفواتير المياه والكهرباء والإنترنت)، وأيضاً توفير خادمة وسداد راتبها الشهري بشرطي ملاءة الملزم بالنفقة وحاجة المحضونين للخدمة، والولاية التعليمية للأبناء مع إلزام المنفق بسداد مصروفات التعليم للأبناء.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات من قانون الأحوال الشخصیة نص المادة الحق فی

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يواصل مناقشة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، أمس الإثنين، تقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" المحال من مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعها السابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، استعرضت اللجنة ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية حول مواد مشروع القانون، الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "الدولة" يواصل مناقشة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات
  • اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
  • جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سُلطانيًّا
  • مجلس النواب يوافق على مقترح أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل
  • النواب يوافق على أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل