رفع العقوبة الحبسية في حق الطوجني من سنتين إلى 4 سنوات حبسا نافدا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، الثلاثاء، بحكم نهائي في ملف الناشط محمد رضا الطوجني، المتابع في حالة اعتقال على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقضت غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة، برفع العقوبة الحبسية في حق الطوجني من سنتين إلى 4 سنوات حبسا نافدا.
وسبق لابتدائية أكادير، أن قضت بإدانة ذات المتهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000.
هذا، وجاءت متابعة “اليوتيوبر” محمد رضا طوجني، على خلفية شكاية تقدم بها ضده عبد اللطيف وهبي من أجل “ارتكاب جرائم إدعاء لقب مهنة ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي بسبب قيامه بوظيفته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية لادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وبث صور شخص بدون موافقته”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
احذر.. ادعاء الإصابة بالمرض النفسي جريمة يعاقب عليها القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقب قانون رعاية المريض النفسي كل من عامل المريض النفسي على نحو مهين أو يحمل قدرا من سوء المعاملة، فقد منح هذا التشريع ضمانات عديدة لحماية المرضى النفسيين في مصر، وقد عاقب من يرتكب ذلك بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه.
وتلاحق ذات العقوبة كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون، أو كل من مكن مريض نفسي من الهرب أو ساعد على إخفاءه هربا من العلاج.
وذات العقوبة تلاحق أيضا كل من يرفض الإفصاح عن معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
وتصل العقوبة للحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضرارًا.
وقد تصل العقوبة للحبس ثلاث سنوات، حال ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض.