حكم أخذ الوكيل فرق السعر من البائع لنفسه دون علم الموكل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الوكيل فرق السعر من البائع لنفسه دون علم الموكل؟ فهناك رجلٌ وكَّل صديقَه في شراء سيارةٍ مِن نوعٍ معيَّن -لخبرته في هذا المجال- بمقابلٍ معلومٍ مِن المال، فذهب هذا الصَّديق (الوكيل) إلى أحد معارِض السيارات، وبعد معاينة السيارة والاتفاق على ثمنها عاد وأخبر الرجل (الموكِّل) بما اتفق عليه مع صاحب المعرض، فوافَقَ وأعطاه ثمن السيارة ليشتريها، ولَمَّا عاد الوكيلُ إلى صاحب المعرض أَلَحَّ عليه في عمل تخفيضٍ مِن ثمنها، فوافق صاحبُ المعرض وخَصَم له مبلغًا لا بأس به مِن المتَّفَق عليه مُسبَقًا، ويسأل: هل يجوز له أَخْذُ هذا المبلغ الذي تم خصمُه بعد تَعَبٍ ومجاهَدَةٍ مع صاحب المعرض دون إخبار الموكِّل بما جَرَى؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه يجوز شرعًا للوكيل أن يأخذ الأجر على ما يقوم به مِن البيع والشراء لصالح موكّله، لكن لا يجوز له أن يأخذ ما يُنقِصه من ثمن السلعة التي يشتريها، بل عليه أن يدفع بهذا المال إلى الموكِّل.
أما ما يريد الوكيلُ فِعلَه مِن أخذ المبلغ الذي خَصَمه له البائعُ -كما في مسألتنا- فالحُكم في هذا التصرُّف أنه غيرُ جائز شرعًا؛ إذ إنه لا حقَّ له فيه، فهو كوكيلٍ إنما يَعمَل ما فيه مصلحة موكِّله، وكلُّ ما يَفعله فإنما يرجع به على الموكِّل دون نَفْسه؛ لأنه رسولٌ وسفيرٌ ومعبِّرٌ عن إرادة موكِّله، فلا يَملِكُ مِن الأمر شيئًا؛ إذ إن تصرُّفه لا بولاية نَفْسه، وإنما بولايةٍ مستفادةٍ مِن ولاية مُوَكِّله، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي (6/ 27-34، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الكبير" للإمام الرَّافِعِي (11/ 63، ط. دار الفكر).
ومما يدل على عدم جواز أخذ الوكيل المالَ الذي خَصَمه له البائعُ أنَّ جماهير العلماء قد نصُّوا على أنَّ مَن وَكَّل شخصًا في شراءِ شيءٍ له بثمنٍ معيَّنٍ، فاشتراه بأقلَّ مِن الثمن الذي أخبَرَه به، فإن ذلك مُلْزِمٌ للموكِّل، وعلَّلُوه بأن في ذلك مصلحةً له، وهذا التعليل يُفهم منه أنَّ ما نَقص مِن الثمن يَرجع به الوكيل على الموكِّل لا على نَفْسه، ومِن المعلوم أنَّ الموكِّل يَعمل ما فيه مصلحةٌ لموكِّله، وما هو أَوْفَرُ حظًّا له وأفضلُ. يُنظر: "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (6/ 29)، و"منح الجليل" للشيخ عِلِيش المالكي (6/ 382، ط. دار الفكر)، و"الحاوي الكبير" للإمام المَاوَرْدِي الشافعي (6/ 548، دار الكتب العلمية)، و"البيان" للإمام أبي الحسين العِمْرَانِي الشافعي (6/ 437، ط. دار المنهاج)، و"الشرح الكبير" للإمام شمس الدين ابن قُدَامَة الحنبلي (5/ 232، ط. دار الكتاب).
وأوضحت أن هذا ما جرى عليه العمل في القانون المدني المصري، حيث نص على أن الوكيل لا يستعمل مالَ موكِّله لصالحه، كما عليه أن يُعلِم الموكِّل بكلِّ ما حَدَث في الوكالة، حيث نص القانون المدني الصادر برقم (131) لسَنَة 1948م في مادته رقم (705) على أنه: [على الوكيل أن يوافي الموكِّل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدِّم له حسابًا عنها] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما قام به السائل مِن عملية الشراء مع أخذ الأجرة على ذلك أمرٌ لا بأس به شرعًا، لكن لا يجوز له أن يأخذ ما أَنْقَصَه البائعُ مِن ثمن السيارة، بل عليه أن يدفع به إلى الموكِّل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الوكيل البائع فرق السعر
إقرأ أيضاً:
مصرع فرد أمن سقطت عليه بوابة مصنع في الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لقى فرد أمن مصرعه بعد سقوط بوابة مخزن مصنع لإنتاج البطاطا بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، عليه خلال مباشرته مهام عمله، وجرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جمصة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط بوابة مخزن مصنع لانتاج البطاطا على فرد أمن خاص "ووفاته متأثرا بإصابته".
انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة الى مستشفى جمصة المركزي وبالفحص تبين مصرع حارس أمن مصنع البطاطا بالمنطقه الصناعيه ويدعى "رضا محمد احمد المرسى 48 عاما، ومقيم قريه ابوجلال التابعه لمركز ومدينه شربين".
بسؤال مرفقيه اكدوا ان الحادث نتيجة سقوط بوابه مخزن المصنع عليه أثناء تأديه عمله فى حراسة المصنع.
جرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جمصه المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
صحة الدقهلية تكشف عن زيادة أماكن تطعيم المسافرين للخارج مصرع عامل بناء إثر سقوطه من الطابق الثاني في أبو النمرس الزوجة بين الحياة والموت.. ضبط زوج أنهى حياة حماه وحماته بالدقهلية