المؤبد لميكانيكي لاتهامه بحيازة سلاح ناري ومواد مخدرة بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، ميكانيكي بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة والتعاطي، وحيازة سلاح أبيض "كتر" بشبرا الخيمة.
أحالت النيابة العامة المتهم "إيهاب ع ك" 35 سنة ميكانيكي، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، بعد أن وجهت إليه تهمه حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 33408 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذكر أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض "كتر" دون مسوغ قانوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات شبرا الخيمة السجن المؤبد الإتجار في المواد المخدرة شبرا الخيمة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
ما العقوبة القانونية على جريمة التنقيب عن الآثار؟.. تصل إلى السجن المؤبد
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن القانون يحافظ على الهوية الأثرية المصرية معاقبا على التنقيب عن الآثار، لتصل لعقوبة المطبقة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
غرامة 5 مليون جنيه ومؤبد
وأضاف سعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون تضمن في مواده أنه كل من سرق أثر أو جزء من أثر سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الاثرية في الوزارة أو أعمال الهيئات التابعة لها، مصيره السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة لإخفاء آثر او جزء منه بقصد تهريبه، وفي جميع الأحوال يصادر الآثر والاعمال المستخدمة في الحفر لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك للحد من محاولات التنقيب عن الآثار.
عقوبات آخري للتنقيب عن الآثاروذكر أستاذ القانون أن هناك عقوبة آخرى وهي السجن من 3 لـ 7 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة، والغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من قام هدم أو أتلف عمدا لأي أثر منقول أو ثابت أو تشويهه بالكتابة أو غير معالمه أو فصل جزء منه، أو أجرى أعمال الحفر دون ترخيص بقصد استخراج الآثار، لافتاً إلى أنه لا يشترط أن يكون الحفر في منطقة أثرية.
واستكمل أن المادة 42 مكرر من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بسرقة آثر مملوك للدولة، مشيراً إلى أن المشرع رغب من تنوع العقوبات في سرقة وهدم وإتلاف الآثار لحماية التراث والمورث الحضاري للمصريين.