أبوظبي: عماد الدين خليل

أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن الأجانب المقيمين في الدولة للعمل أو العيش، والذين قرروا مغادرة الدولة بصورة دائمة يتعين عليهم التأكد من إتمام إجراءات إلغاء تأشيرة الإقامة الخاصة بهم وبمكفوليهم حسب الأصول المرعية.

وأوضحت أنه في العادة، يخول الضامن فقط أو من يفوضه نيابة عنه (كالمندوب مثلاً في حال الشركات) بالسير في إجراءات إلغاء تأشيرات الإقامة التي يكفلها، ولا يمكن للمكفول نفسه تنفيذ الطلب دون إذن وتوقيع الضامن.

وأضافت أنه إذا قررت الشركة إلغاء تأشيرة إقامة العمل للموظف فعليها أولاً الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بطلب إلغاء عقد العمل وبطاقة العمل للموظف، ويجب أن يوقع على هذا الطلب كل من صاحب العمل والموظف، ثم يقوم صاحب العمل بتقديم طلب الإلغاء للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأكدت «الحكومة الرقمية» أنه يجب على صاحب العمل إلغاء تصريح العمل الخاص بالموظف، ولذلك يجب أن يقدم لوزارة الموارد البشرية والتوطين رسالة موقعة من الموظف يؤكد بها أنه تسلم كافة رواتبه ومستحقاته ونهاية الخدمة من صاحب العمل، لافتة إلى أنه بالنسبة لتأشيرات الإقامة لأفراد الأسرة كالزوجة والأولاد، على الشخص الضامن إلغاء تأشيرة مكفوليه أولاً قبل أن يبادر بإلغاء تأشيرة إقامته هو.

وأشارت إلى أنه يمكن تقديم طلب إلغاء الإقامة من خلال مكاتب الطباعة المعتمدة، أو إلكترونياً عبر المنصات التي توفرها الجهات المعنية بإصدار تأشيرات الإقامة، كما يمكن للضامن أو المستضيف زيارة أحد مكاتب الطباعة المسجلة والمعتمدة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسيقوم مركز الطباعة بتعبئة نموج الإلغاء نيابة عن الضامن وتقديمه للهيئة، كما يمكن للضامن أو المستضيف تقديم طلب الإلغاء عبر القنوات الإلكترونية التابعة للهيئة مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة على منصتي غوغل بلاي و آب ستور.

ودعت إلى الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بخدمة (إلغاء تصاريح الإقامة) عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ https://icp.gov.ae/ وزيارة خدمة (إلغاء تصاريح الإقامة بكافة أنواعها) الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية الهوية والجنسية إلغاء تأشیرة صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • الخارجية السعودية تجري تعديلات في إجراءات طلب الزيارة للسودانيين عبر “تأشيرة” 
  • هل يمكن ترحيل حامل البطاقة الخضراء في أميركا؟
  • إعفاء منشآت الزراعة والصيد والرعي من رسوم رخص العمل بشروط محددة
  • مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد
  • البرلمان يقر شروط إنهاء علاقة العمل فى العقود محددة المدة
  • «الإمارات الصحية» تعزّز مراكز فحص الإقامة بتقنيات الذكاء الاصطناعي
  • وداعا استمارة 6.. مشروع قانون العمل يحظر فصل العامل إلا في حالات محددة.. تفاصيل
  • تقنيات ذكية للكشف عن السل في مراكز فحص الإقامة
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة إلغاء بعض المؤسسات العامة