السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في المخدرات بـ القليوبية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر محمد البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ ووكيل النيابة إيهاب فاروق، وأمانة سر أحمد عياش، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكى لإتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 31580 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3930 لسنة 2023 كلي جنوب بنها ان المتهم "محمد.ف.ف.ا " - 38 سنة - ميكانيكي - مقيم بهتيم، انه في يوم 21/11/2023 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "اندازول كاربوكساميد" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح أبيض " كتر " دون مسوغ قانوني.
وتعود أحداث الواقعة أنه حال مرور ملازم أول محمود النجار معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بدائرة القسم أبصر المتهم ممسكا بيده لسلاح ابيض كتر فضبطة وبتفتيشه عثر علي كيس بلاستيكي يحوي 25 كيس داخل كلا منهم مسحوق مخدر، كما عثر على مبلغ مالي.
و بمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصدة الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتة و المبلغ المالي حصيلته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المؤبد حوادث محكمة جنايات غرامة مالية اخبار الحوادث مباحث القليوبية جنايات شبرا الخيمة الإتجار في المخدرات ثان شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك
مع حلول عيد الفطر المبارك تنتشر الألعاب النارية في الشوارع ، ابتهاجا بالأعياد ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لقانون العقوبات .
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.