مواعيد العمل الصيفية 2024 لشركات المحمول في مصر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، تعليمات تخص أوقات عمل فروع شركات المحمول، في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الصيفية 2024.
مواعيد العمل الصيفية 2024 لشركات المحمول في مصروتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مواعيد العمل الصيفية 2024 لشركات المحمول في مصر وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر أوقات عمل فروع شركات المحمول وفقا للتوقيت الصيفي، والتي جاءت النحو التالي:
- تعمل فروع شركات المحمول من السبت إلى الأربعاء بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة والنصف مساءً.
- وتعمل يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
- فيما تعمل يوم الجمعة من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
وأضاف تنظيم الاتصالات في بيان اليوم الثلاثاء، بأن منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية تلتزم بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي 2024، وتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، اعتبارا من نهاية شهر أبريل 2024 الجاري، ويستمر ذلك لمدة 6 شهور، وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أكتوبر 2024 المقبل ليعود التوقيت الشتوي
قررت الحكومة المصرية تغيير الساعة وفقا لـالتوقيت الصيفي 2024 في منتصف ليل يوم الجمعة 26 أبريل 2024، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر العمل بـ هذا التوقيت حتى يوم 28 أكتوبر 2024.
اقرأ أيضاًعاجل| بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين
هتقدم الساعة امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر
استعد لتقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي العمل بالتوقيت الصيفي توقيت الصيفي التوقيت الصيفي والشتوي بدء العمل بالتوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2023 التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الصيفي عودة التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الصيفي موعد التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي مصر تطبیق التوقیت الصیفی 2024 العمل الصیفیة شرکات المحمول الصیفیة 2024
إقرأ أيضاً:
استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد على عدة حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف ومنها تقاضي مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالعمل، وذلك بعد موافقة النواب على نص المادة المنظمة لذلك .
حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف
ونص مشروع القانون على أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.