زيادة رواتب 15 مليون موظف في القطاع الخاص إلى الحد الأدنى خلال أيام
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بدأ العد التنازلي لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادربرقم 27 لسنة 2024، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط رئيس المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى للأجورإلى 6 آلاف جنيه.
وكشفت مصادر حكومية، أنّ هناك حوالي 15 مليون موظف بالقطاع الخاص سوف يستفيدون من قرار المجلس القومي للأجور، إذ أنه من المقرر حصول الموظفون بالقطاع الخاص على حد أدنى 6 آلاف جنيه مرتبا شهريا، في حوالي 80 % من المنشآت والمصانع وجهات العمل بالقطاع الخاص، فيما أبدت بعض الجهات الخاصة لاتتجاوز نسبتها30% عدم قدرتهم على الالتزام بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، بسبب التعثر المالي، وقدموا طلبات بذلك إلى وزارتي التخطيط والعمل.
أوضحت المصادر لـ«الوطن» أنّ قرار المجلس القومي للأجور، عفا عدد من الفئات من منشآت العمل القطاع الخاص، من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، ومنها المنشآت التي لا يتجاوز عدد العاملين 10 أفراد بكل منها، مؤكدة أن المرتبات الشهرية في هذه المنشآت لن يقل عن 4 آلاف و500 جنيه «صافي» بعد خصم التأمينات والضرائب والمستحقات الأخرى.
تابعت المصادر: وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، وقرار الكتاب الدوري لوزير العمل الصادر برقم 10 لسنة 2024، فإن تنفيذ وتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ومرتبات عمال القطاع الخاص يجرى تنفيذه بداية من أول مايو 2024 ، مشددا على تعريض المخالفين لعقوبات مشددة تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى غلق المنشآت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات زيادة المرتبات الحد الأدنى للأجور أجور القطاع الخاص قرار المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الكويت برفع الحد الأدنى.. كم يبلغ سن الزواج الرسمي بالقانون المصري؟
تشريع جديد صدر في الكويت بزيادة الحد الأدنى لسن الزواج د، والذي يستدعي تسليط الضوء على سن الزواج في مصر وما يرتبط به من تحركات تشريعية لمعاقبة المخالفين له سواء الأهل أو المأذون لاسيما وأن القانون يضع قواعد صارمة في هذا الصدد.
تعديل سن الزواج في الكويتوعدلت الكويت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
الزواج في مصربهذا التعديل، فقد صارت الكويت على منوال مصر، إذ حدد قانون الأحوال المدنية ضوابط وشروط لتوثيق عقد الزواج، وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.
وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ووفقا لنص المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
حظر زواج الأطفالوهناك مشروع قانون جديد أعلنت عنه الحكومة لحظر زواج الأطفال. ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.