"الرقابة المالية" تطور قواعد القيد لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 77 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف تسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة، ما يمكن الشركات المقيد لها أسهم من الاستثمار في أسهمها لتحقق أكبر استفادة ممكنة من فرص نموها، وذلك من خلال السوق المفتوح وسوق الصفقات الخاصة أيضًا، مع الالتزام بالقواعد الخاصة بذلك.
يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتوفير بيئة مواتية لمساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية على النمو والتوسع بالاستفادة من كافة الآليات والحلول المتاحة، حيث سمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) بأن تخطر البورصة مسبقاً برغبتها في ذلك على النموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة، على أن يُرفق بالإخطار محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.
الجدير بالذكر، أن أسهم الخزينة هي أسهم تشتريها الشركة المصدرة لها والمطروحة للتداول من خلال سوق الأوراق المالية بسعر السوق، لترفع نسبة ملكيتها من الأسهم المتاحة في السوق، كذلك تعزيز سعر السهم وإظهار الثقة في تحقيق النمو على المدى الطويل.
وشمل القرار الضوابط الخاصة بعمليات الشراء أو البيع بأسهم الخزينة، وهي أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن 3 أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها وإلا وجب عليها تخفيض رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم.
كما نص القرار على أنه لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة ما يعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة، وكذلك ألا يؤدى شراء الشركة لأسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول بالشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالقواعد.
نص القرار على أن يتم شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال طريقتين، الأولى من خلال السوق المفتوح على ألا تتجاوز فترة تنفيذ عملية الشراء أو البيع بحسب الأحوال مدة شهر من تاريخ الإخطار.
وفي حالة عدم إتمام تنفيذ 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة، لا يجوز التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مرور 3 أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا قدمت الشركة مبررات تقبلها البورصة.
مع اقتصار تعامل وإدراج الأوامر لأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق.
أما الطريقة الثانية، هي شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة وفقاً لضوابط محددة، وهي أن يتم تنفيذ العملية خلال 5 أيام عمل، ويجوز مدها بناءً على مبررات تقبلها البورصة.
أجازت الضوابط من خلال سوق الصفقات الخاصة اشتراك الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة ومجموعاتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ الشركة لعملية شراء أسهم الخزينة.
كما تلتزم الشركة بتمويل عملية الشراء من خلال مواردها الذاتية ولا يجوز لها تمويلها عن طريق الاقتراض، ويجب على الشركة أن ترفق مع إخطار الشراء، إقرار من الممثل القانوني لها أو تقرير حديث من مراقب حساباتها يفيد توافر الموارد المالية لديها لشراء أسهم الخزينة.
وتكون الشركة ملزمة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم شراؤه أو بيعه من أسهم الخزينة بنهاية كل جلسة تداول تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بنشر الإفصاح بالوسائل المعدة لديها.
كما يجب على المساهم والأشخاص المرتبطة به حال تجاوز النسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، الامتناع عن التصويت بنسبة الأسهم المتجاوزة على الموضوعات المعروضة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة وكذا عدم زيادة نسبة التملك على تلك الأسهم وذلك ما لم يتم التصرف في تلك الأسهم المتجاوزة أو الاستثناء من التقدم بعرض الشراء الإجباري.
كانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة مع انتشار فيروس كورونا، في عام 2020، تسمح للشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة المصرية بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم خزينة، وذلك بدلًا إخطارها قبلها بثلاثة أيام، ثم أنهت الهيئة العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، مع بداية العام الماضي.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم (210) لسنة 2023، والذي أتاح التعامل على أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح فقط بدلًا من سوق الصفقات الخاصة، مع إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق بجداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدًا حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
أوضح الدكتور فريد أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، ستتمكن الشركات المقيدة لها أسهم بجداول البورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة بشكل أسهل.
حيث تساعد التعديلات الجديدة في تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلك بتمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الهيئة الهيئة العامة للرقابة الهيئة الدكتور محمد فريد المؤسسات المالية غير المصرفية المؤسسات المالية شراء أسهم الخزینة على أسهم الخزینة مجلس إدارة من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.