صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي: "طالب المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في اجتماع لجنة الدفاع الوطني بـ"إحياء مذكرة التفاهم مع وكالة غوث اللاجئين عام 2003، ما يسمح بتطبيق القوانين اللبنانية، وعدم التنازع مع القوانين الدولية"،وحيال هذه المطالبة نسجِّل ثلاث ملاحظات أساسية نضعها بين يدي اللواء البيسري: - الملاحظة الأولى، إنّ مذكرة التفاهم مع وكالة غوث اللاجئين قائمة ونافذة وليست بحاجة إلى إحياء.

- الملاحظة الثانية، لا يوجد أي شيء في القوانين اللبنانية يتعارض مع مذكرة التفاهم ومع القوانين الدولية، وإذا كان هناك ما يتعارض نتمنى من اللواء إفادتنا به. - الملاحظة الثالثة، تطبيق القانون ليس بحاجة إلى قرار سياسي، لأن تطبيقه يجب أن يحصل بشكل فوري وبديهي وتلقائي وطبيعي، وما يسمى باللاجئين ليسوا لاجئين عمليًّا وفعليًّا تبعًا للقوانين المرعية التي تنصّ بوضوح بأنّ لبنان بلد عبور لا لجوء، وهذا يعني أن وجودهم غير شرعي وعلى الأمن العام ترحيلهم إما إلى بلد آخر، أو إعادتهم إلى بلدهم، ولاسيّما أنّ الأوضاع في سوريا استقرت".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين

جاء قانون لجوء الأجانب، ليعكس مدى اهتمام وتطبيق مصر لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال توفيرو تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.

 

وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية وذلك بعد موافقة النواب على المادة 24 من القانون ، والتي تنص على أنه يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

 

و يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

 

وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

كما يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

و يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

و يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

 

و يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

 

كما يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب . 

مقالات مشابهة

  • رئيس حزب القوات اللبنانية والمبعوث الأمريكي يبحثان مفاوضات وقف إطلاق النار
  • بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين
  • الأكاديمية العربية وجامعة هاينان الصينية توقعان مذكرة تفاهم
  • القوات: كل ما يتعارض مع المصالح العليا للدولة والشعب هو باطل
  • الخارجية اللبنانية تقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية
  • المجلس العالمي للتسامح والسلام يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية الأذرية
  • COP29 .. المجلس العالمي للتسامح والسلام يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية الأذربيجانية
  • في تطور جديد.. الجيش الاسرائيلي يستهدف القرى الجنوبية من داخل الاراضي اللبنانية
  • ترحيل أو سقوط.. شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديد
  • مفاجأة.. مصر ثالث دول العالم في استقبال اللاجئين