"الرقابة المالية" تتيح حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية لصناديق التأمين الخاصة إلكترونيًا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 69 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015 بشأن قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة، لتتيح بذلك حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية لصناديق التأمين الخاصة عن بعد "إلكترونيًا".
يأتي القرار في إطار جهود الهيئة لرقمنة القطاع المالي غير المصرفي، وتيسير الوصول لمنتجاته المختلفة ومنها صناديق التأمين الخاصة، التي لها دور رئيسي في تعزيز مرونة وصلابة القطاع وتدعم مساهمته في النمو الاقتصادي.
أضاف القرار بند فرعي جديد لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015، يشمل ضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها عن بعد، إلى البند الخاص بالجمعية العمومية الوارد في دليل حوكمة صناديق التأمين الخاصة المرفق بالقرار.
كما تضمن القرار، أنه يجب أن تشمل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بيان الآلية التكنولوجية المستخدمة في عقد الاجتماع وكذلك كيفية التصويت من خلالها، وكذا وسائل الاتصال التي تُمكن أعضاء الصندوق من تقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به أو التصويت عليها.
كما ذكر القرار ضرورة أن يتضمن النظام الإلكتروني، كل من وسائل التأمين والحماية اللازمة لولوج أعضاء الصندوق القائمين في تاريخ انعقاد الاجتماع وكذا ضمان السرية عند التصويت على قرارات الجمعية العمومية، وذلك وفقًا للمواصفات التي توافق عليها الهيئة.
بالإضافة إلى التأكد من هوية عضو الصندوق الحاضر لاجتماع الجمعية العمومية وما يفيد إثبات حضوره، وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، وكذلك التحقق من النصاب القانوني لحضور الاجتماع والمنصوص عليها بالمادة 20 من قانون صناديق التأمين الخاصة.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط هذا النوع من الصناديق.
كما نص القرار على ضرورة سماح النظام الإلكتروني بإرفاق المستندات الخاصة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها باجتماع الجمعية العمومية، وكذا السماح لكافة أعضاء الصندوق بالاطلاع على هذه المستندات، وتمكين العضو من إبداء رأيه بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة بالاجتماع وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها وذلك قبل 5 أيام عمل على عقد الاجتماع وكذا أثناء انعقاده، كما يجب أن يتضمن النظام أيضًا تمكين المسئولين عن الجمعية من الرد على تلك الاستفسارات.
سمح القرار باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وعلى الأخص مستخرج بكشف حضور أعضاء الصندوق ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة بجدول الأعمال.
فيما لم يسمح القرار لعضو الصندوق بإنابة غيره من الأعضاء في حالة حضور الاجتماع عن بعد، وأجاز القرار لعضو الصندوق الذي قام بالتصويت قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بتغيير تصويته إذا رغب في ذلك أثناء 5 أيام عمل قبل عقد الاجتماع، دون الإخلال بحقه في الحضور يوم الاجتماع وتغيير تصويته السابق.
كما يلتزم مراقب حسابات الصندوق وأمين السر ومسئولو فرز الأصوات، بإثبات الطريقة التي تم التأكد بها من هوية وصفة عضو الصندوق، أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
على أن يكون الصندوق ملتزمًا بتسجيل مناقشات اجتماع الجمعية العمومية على أحد الوسائط الإلكترونية، وتكون تلك الوسائط بمثابة وثيقة معدة على مسئولية الصندوق ويتم إرفاقها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المبلغ للهيئة.
وفي جميع الأحوال يكون على الصندوق موافاة الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها بشأن تلك الاجتماعات.
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية عدد 676 صندوق في نهاية عام 2023، كما بلغ عدد أعضاء تلك الصناديق في نهاية الفترة 5 مليون عضو.
ويمكن تصنيف صناديق التأمين الخاصة على ضوء المزايا التأمينية والخدمات التي تؤديها لأعضائها على النحو التالي: صناديق الزمالة وصناديق مكافآت عقد العمل الفردي والصناديق العلاجية والمعاشات التكميلية وصناديق ذات طبيعة خاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد ة صناديق التأمين الخاصة اجتماع الجمعیة العمومیة صنادیق التأمین الخاصة أعضاء الصندوق التصویت على
إقرأ أيضاً:
لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى 21 مارس الحالي لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور نصف عدد الأعضاء المشتغلين على الأقل طبقًا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970م.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أنّ مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10224) عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية وتضمن جدول الأعمال:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.
وأشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.
وأكد سكرتير عام النقابة أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 21 مارس2025، ويكتمل النصاب القانوني لانعقادها بحضور (25%)، وفقًا المادة (34) من قانون النقابة.
اقرأ أيضاً«الصحفيين» تُعلن كشوف الجمعية العمومية.. وتستعد لاجتماعها في هذا الموعد
محكمة القضاء الإداري ترفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين تنظم إفطارا جماعيا الأربعاء 12 مارس