مصر.. الإعلان عن بدء موعد التوقيت الصيفي بقرار من السيسي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وتقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
إقرأ المزيدويأتي قرار تقديم الساعة 60 دقيقة وبدء تطبيق التوقيت الصيفي وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والذي اشتمل على المادتين التاليتين:
المادة الأولىاعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 رمضان سنة 1444 هـ الموافق 16 أبريل سنة 2023 م.
وفي سياق متصل، تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن جدوى تطبيق نظام التوقيت الصيفي.
وقال أبوالعلا، في طلب الإحاطة، إنه في شهر أبريل عام 2023، تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بهدف توفير الطاقة، وذلك بعدما كانت الحكومة في عام 2016 تطالب بإلغاء ذلك النظام، وهو ما تحقق بالفعل.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google التوقیت الصیفی من شهر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يجيز الإعلان بـ"المحمول والبريد الإلكترونى" فى الأمر الجنائى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وجوب تحديد كافة بيانات المتهم في الأمر الجنائي وتشمل اسمه الكامل، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه في حال كونه أجنبياً مع ذكر الواقعة التي عوقب بسببها وتحديد المادة القانونية المطبقة.
كما أوجب المجلس، إعلان الأمر الجنائي باستخدام النموذج الذي يقرره وزير العدل وتعميمه على المتهم والمدعى بالحقوق المدنية، مع إمكانية الإعلان إما بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي وفقًا للظروف.
وكانت المادة (327) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد شهدت اقتراحات تم رفضها مقدمة من النائب عاطف المغاوري، بحذف الفقرة الأخيرة التي تجيز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال، حيث أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بأن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة أكثر انضباطا ومرونه حيث تعطي مرونة في وسائل إعلام الأمر الجنائي ومنها الوسائل الحديثة التي ذهب إليها مشروع القانون، بما يضمن اتصال علم صاحب الشأن بالتالي حضور الجلسة.
وتقضي المادة (327) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم كاملاً، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبياً، والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.