جدول رسوم الاطلاع على البيانات للعملاء المؤمن عليهم بعد موافقة «النواب»
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حدد مشروع قانون التأمين الموحد والذي وافق مجلس النواب على مجموع مواده في جلسته العامة، اليوم، الرسوم المحددة للمؤمن عليهم، إذ يجوز لهيئة الرقابة المالية تعديل هذه الرسوم بما لا يجاوز عشرة أمثالها.
مشروع قانون التأمين الموحدوتضمن مشروع القانون رسم قدره 100 ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ «اﻟﻌﻤﻼء» ﻧﻈﻴﺮ اﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺛﺎﺋﻘﻬﻢ أو ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺣﺪد مشروع قانون التأمين الموحد رﺳﻤًﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 50 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﻻﻃﻼع واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺼﻮر أو اﻟﺸﻬﺎدات أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟـﺘي ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻃـﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو اﺗﺤﺎد، وﻛﺬﻟﻚ في ﺣﺎل ﻃﻠﺐ ﺻـﻮرة أو ﺷـﻬﺎدات أو ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻪ.
150 ﺟﻨﻴﻬًﺎ رسوم النشروﺿﻤﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮم أﻳﻀﺎ ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺎدات أو ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وأﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺧﺒﻴﺮ أو وﺳﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺣﺪد مشروع قانون التأمين الموحد رﺳﻤﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 150 ﺟﻨﻴﻬﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧي اﻟﺬي ﺗﺤﺪده ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗـﺮار ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻴﺎن آﺧﺮ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون التأمين الموحد النواب البرلمان مشروع قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
النواب يقر المواد المنظمة لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.