«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد فى جلسته البرلمانية اليوم ،وذلك بعد حسم عددا من مواد مشروع القانون بناء على الصياغات المقدمة من الحكومة .
يعمل مشروع القانون على وضع قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.
ويتضمن مشروع قانون التأمين الموحد آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، مع تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد.
وجاء نص مواد الإصدار كالتالي :
المادة الأولي : تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة
المادة الثانية :يُلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
قانون التأمين الموحدالمادة الثالثة :يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المُنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة (20) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.ويحل اتحاد التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المُنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
المادة الرابعة :
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق.وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
اختصاص المحاكم الاقتصاديةوتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
المادة الخامسة :تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.المادة السادسة :على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
المادة السابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد التأمين النواب حنفي جبالي أحکام القانون المرافق قانون التأمین الموحد المحاکم الاقتصادیة التأمین فی مصر هذا القانون القانون رقم على التأمین الناشئة عن من قانون
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.