«النواب» يوافق على اتفافية «نيباد» للتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد).
تطوير عمليات تدقيق الجاهزية لمرونة المناخ الوطنيةجاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد).
عرض النائب أحمد حجازي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مشيراً إلي أن المركز يعمل على تطوير عمليات تدقيق الجاهزية لمرونة المناخ الوطنية، وتوفير نهج متعدد القطاعات لفهم "جاهزية" النظم الوطنية للاستثمارات المرنة للمناخ، بالإضافة إلى التدريب على دمج المعرفة والخبرات والبرمجة الإذاعية للمزارعين، فضلا عن تدريب كوادر نسائية على القيادة والتوجيه وإدارة مخاطر الكوارث وإدارة الحقوق الرقمية القائمة على المجتمع وتغير المناخ، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صنع القرار في السياسة والتخطيط.
تحقيق أجندة 2063ويهدف المركز إلى دعم الدول الأفريقية في مجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها. دعم الدول الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص تقديم التقارير الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية وتحقيق أجندة 2063، فضلا عن تقديم الاستشارات وعمل أبحاث متعلقة بالتغيرات المناخية ليكون المركز بمثابة منبر علمي للدول الأفريقية، وكذا تقديم أفضل الممارسات الدولية للدول الأفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية مجلس النواب النواب البرلمان للتغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على إجراءات الاستشكال أمام محكمة الجنايات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة الآن على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتتضمنت هذه المواد وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، والأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
ووافق المجلس على نص المادة 474 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها « كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها».
نص المادة 475 من مشروع قانونكما وافق المجلس على نص المادة 475 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع».
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ووافق المجلس على نص المادة 476 مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ووافق المجلس على المادة 477 وتنص: «إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون».
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ووافق المجلس على المادة (478)بإنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.