اجتماع في الديمان عرض برنامج خدمة المسنين وذوي الحاجات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقد في الكرسي البطريركي في الديمان اجتماع خصص لدرس واقرار برنامج خدمة المسنين والأولاد ذوي الحاجات الخاصة في موقع حديقة البطاركة. حضر الإجتماع رئيس الديوان في الكرسي البطريركي، الديمان الخوري خليل عرب، وخادم الرعية الخوري نافذ صعيب، وعن رابطة قنوبين للرسالة والتراث الزميل جورج عرب والمحامي ميشال الحاج والسيدات :جنى فارس وسمر زغريني عرب ودانيالا غصن، وعن مكتب كاريتاس الجبة الدكتور ايليا ايليا والسيدات ريتا البزعوني وجيلبرت شليطا ولودي صالح دعبول، وعن جماعة الراهبات الأنطونيات الأختان لينا الخوند وغريس الخوند.
وشدد الخوري عرب على "أهمية متابعة العمل بروح التعاون القائم والمقدر بين رابطة قنوبين وكاريتاس والراهبات الأنطونيات، وكلها مؤسسات فاعلة من هيكليات كنيستنا المارونية". وقال: "هذا التعاون الذي يتعزز بمشاركة كهنة الرعايا التي ستشملها خدمة مسنيها والأولاد من ذوي الحاجات الخاصة. وفي هذا الإطار سيصار الى تعميم برنامج الخدمة مفصلاً على الرعايا المجاورة وسائر المعنيين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.
ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.