استحداث 11 مخالفة سير .. تفاصيل مشروع قانون السير الجديد
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن استحداث 11 مخالفة سير تفاصيل مشروع قانون السير الجديد، سواليف استحدثت الحكومة بمشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، قرابة 11 مخالفة جديدة، وفقا لوزيرة الدولة للشؤون .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استحداث 11 مخالفة سير .. تفاصيل مشروع قانون السير الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
استحدثت #الحكومة بمشروع #قانون معدل لقانون #السير لسنة 2023، قرابة 11 مخالفة جديدة، وفقا لوزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة.
وقالت نمروقة خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية الأحد، إنّ مشروع القانون شدد #العقوبات على #المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السلامة المروريَّة التي تشكِّل خطرا على مستخدمي الطريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة.
وأضافت، أن مشروع القانون يواكب العديد من التطورات الفنية، وزيادة تحقيق السلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث.مقالات ذات صلة
ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للسلامة المرورية الذي أنشئ برئاسة وزير الداخلية، حيث يتكون المجلس من عضوية كل من مدير #الأمن_العام كنائب للرئيس وأمين عام وزارة الداخلية وأمين عام وزارة الإدارة المحلية وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمين عام وزارة النقل ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري ومدير المدينة في أمانة عمّان الكبرى، وأحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير واثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين.
ويتولى المجلس مهام وصلاحيات عدة وهي إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية لتوحيد جهود وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية، وإنشاء قادة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الإحصائيات المرورية وتحليلها وإيجاد الحلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية.
وأشارت نمروقة، إلى أن قانون السير لم يعدل منذ 2008؛ أي عمره قرابة 16 عاما.
وتاليا؛ مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023:
المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-أولا: بإضافة عبارة (1-إدارة الترخيص) إلى المعنى المخصص لتعريف (الإدارات المرورية) الوارد فيها، وبإعادة ترقيم البنود من (1) إلى (3) الواردة فيه لتصبح من (2) إلى (4) منه على التوالي.ثانيا: بإلغاء عبارة (المزودة بمحرك آلي) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (الدراجات الآلية) والاستعاضة عنها بعبارة (المجهزة بمحرك آلي غير كهربائي أو بمحرك كهربائي تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية).ثالثا: بإلغاء عبارة (وغير مجهزة بمحرك آلي) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (الدراجة الهوائية).رابعا: بإضافة عبارة (أو كليهما) إلى آخر المعنى المخصص لتعريف (المدرب) الوارد فيها.خامسا: بإضافة عبارة (غير مقصودة) بعد عبارة (كل واقعة) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (الحادث المروري) الوارد فيها.سادسا: بإضافة تعريف ( الوسائل الإلكترونية) إليها بعد تعريف (أجهزة الرقابة المرورية) الوارد فيها:-الوسائل الإلكترونية: أي وسيلة تقنية تستخدم للتصوير والتسجيل وغيرها من الاستخدامات يعتمدها الوزير.
المادة (3): تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:-أولا: بإضافة البند (5) إلى الفقرة (ج) الواردة فيها بالنص التالي:-5- المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال على أن تحدد
35.90.51.199
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل استحداث 11 مخالفة سير .. تفاصيل مشروع قانون السير الجديد وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الواردة فی
إقرأ أيضاً:
الموافقة على مشروع قانون وإحالة اتفاقيتين للجان النوعية.. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون، بشأن إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية، وإحالة اتفاقيتين دوليتين للجان المختصة، وهم كالتالي:
-الموافقة على مشروع قانون بإلتزام خاص بالرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
-إحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة
كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما على النحو التالي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
-استكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كما شهدت الجلسة العامة استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وأشاد عدد من أعضاء المجلس، بمشروع القانون الذي يمثل أهمية كبيرة في ملف الحقوق والحريات.