استحداث 11 مخالفة سير .. تفاصيل مشروع قانون السير الجديد
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن استحداث 11 مخالفة سير تفاصيل مشروع قانون السير الجديد، سواليف استحدثت الحكومة بمشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، قرابة 11 مخالفة جديدة، وفقا لوزيرة الدولة للشؤون .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استحداث 11 مخالفة سير .. تفاصيل مشروع قانون السير الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
استحدثت #الحكومة بمشروع #قانون معدل لقانون #السير لسنة 2023، قرابة 11 مخالفة جديدة، وفقا لوزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة.
وقالت نمروقة خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية الأحد، إنّ مشروع القانون شدد #العقوبات على #المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السلامة المروريَّة التي تشكِّل خطرا على مستخدمي الطريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة.
وأضافت، أن مشروع القانون يواكب العديد من التطورات الفنية، وزيادة تحقيق السلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث.مقالات ذات صلة
ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للسلامة المرورية الذي أنشئ برئاسة وزير الداخلية، حيث يتكون المجلس من عضوية كل من مدير #الأمن_العام كنائب للرئيس وأمين عام وزارة الداخلية وأمين عام وزارة الإدارة المحلية وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمين عام وزارة النقل ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري ومدير المدينة في أمانة عمّان الكبرى، وأحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير واثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين.
ويتولى المجلس مهام وصلاحيات عدة وهي إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية لتوحيد جهود وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية، وإنشاء قادة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الإحصائيات المرورية وتحليلها وإيجاد الحلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية.
وأشارت نمروقة، إلى أن قانون السير لم يعدل منذ 2008؛ أي عمره قرابة 16 عاما.
وتاليا؛ مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023:
المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-أولا: بإضافة عبارة (1-إدارة الترخيص) إلى المعنى المخصص لتعريف (الإدارات المرورية) الوارد فيها، وبإعادة ترقيم البنود من (1) إلى (3) الواردة فيه لتصبح من (2) إلى (4) منه على التوالي.ثانيا: بإلغاء عبارة (المزودة بمحرك آلي) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (الدراجات الآلية) والاستعاضة عنها بعبارة (المجهزة بمحرك آلي غير كهربائي أو بمحرك كهربائي تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية).ثالثا: بإلغاء عبارة (وغير مجهزة بمحرك آلي) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (الدراجة الهوائية).رابعا: بإضافة عبارة (أو كليهما) إلى آخر المعنى المخصص لتعريف (المدرب) الوارد فيها.خامسا: بإضافة عبارة (غير مقصودة) بعد عبارة (كل واقعة) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (الحادث المروري) الوارد فيها.سادسا: بإضافة تعريف ( الوسائل الإلكترونية) إليها بعد تعريف (أجهزة الرقابة المرورية) الوارد فيها:-الوسائل الإلكترونية: أي وسيلة تقنية تستخدم للتصوير والتسجيل وغيرها من الاستخدامات يعتمدها الوزير.
المادة (3): تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:-أولا: بإضافة البند (5) إلى الفقرة (ج) الواردة فيها بالنص التالي:-5- المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال على أن تحدد
35.90.51.199
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل استحداث 11 مخالفة سير .. تفاصيل مشروع قانون السير الجديد وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الواردة فی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.