واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جولاته التفقدية المفاجئة لمتابعة انتظام العملية الامتحانية والاطمئنان على مسار العمل حيث قام بزيارة مفاجئة لعدد من مدارس مدينة سيدي براني غرب المحافظة لمتابعة مسار العمل وانضباط العملية التعليمية.

حيث تلاحظ لوكيل تعليم مطروح قيام المدارس بالسماح للتلاميذ بالمغادرة بعد انتهاء المهام الادائية و ذلك بالمخالفة للتعليمات بأن يكون تنفيذها خلال اليوم الدراسى على أن يتم استكمال اليوم الدراسى عقب الانتهاء من تنفيذ تلك المهام كما قام عدد من المعلمين بالمغادرة من مدارسهم أثناء مواعيد العمل الرسمية وبدون أذن رسمى.

و قرر مدير المديرية إحالة عدد من العاملين بمدرستي براني للتعليم الأساسي وحي الأمل للتعليم الأساسي للتحقيق للاهمال في مباشرة مهامهم و واجباتهم الوظيفية والتقصير الإداري و الإخلال بالعمليه التعليميه و مخالفة التعليمات المنظمة للعمل

وفي ختام الزيارة وجه شحاته عبد الوهاب بكار مدير إدارة براني بتكثيف جولات المتابعة لتحقيق مزيد من الانضباط والالتزام داخل المؤسسات التعليمية في سبيل تحقيق خدمة تربوية جيدة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الانضباط التحقيق التعليم التعليم الأساسي برانى جولات متابعة مدارس وزارة التربية والتعليم

إقرأ أيضاً:

4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي يحري مناقشته حاليا داخل مجلس النواب تمهيدا لإقراره ، الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات تدريب العاملين.


و نصت المادة 22 من مشروع قانون العمل على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

و  يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

مقالات مشابهة

  • مدير تعليم بالقاهرة توجه الطلاب بالاستعانة بالمصادر الرقمية
  • 4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • وكيل تعليم القاهرة تتفقد عددا من المدارس لمتابعة العملية التعليمية
  • إحالة 3 مديرين بحي غرب المنصورة و75 موظفا للتحقيق
  • النواب يتراجع عن السماح بانهاء عقود 5% من العاملين
  • محافظ الدقهلية يُحيل عدد من مديرى الإدارات والموظفين بحى غرب المنصورة للتحقيق
  • الدقهلية..إحالة مدير الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة ومدير الشئون الإدارية و75 موظفا للتحقيق
  • محافظ الدقهلية: إحالة 64 من العاملين بالصحة والطب البيطري للتحقيق 
  • وكيل صحة بني سويف تحيل العاملين المتغيبين بمستشفى الواسطى للتحقيق
  • وكيل صحة بني سويف تحيل المتغيبين من العاملين بمستشفى الواسطى للتحقيق