موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. لاصوت يعلو فوق تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث أن الكثير من العاملين في القطاع الخاص يرغبون في لحاق قطار غلاء الأسعار وبالتالي يجب أن يكون هناك دخلاً يتناسب، حتى يستطيع رب الأسرة توفير متطلبات الحياة.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وفي إطار التماشي مع رؤية القيادة السياسية، قرر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو2024.
قرار رفع الحد الأدنى للأجورويستثنى من قرار رفع الحد الأدنى للأجور المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، كما يحق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للمجلس القومي للأجور.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصويأتي تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، في ضوء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي نظم قواعد تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، من خلال المجلس القومي للأجور، لتحديد الحد الأدنى للأجور، ليتماشى مع الأوضاع المعيشية.
آخر زيادة في الحد الأدنى للأجورجدير بالذكر كانت آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، في يوليو 2023، والتي وصلت لـ3000 جنيه، ثم في يناير إلى 3500، حتى وصل إلى 6000 جنيه، شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص قرار رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
"النواب" يحسم نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
جاء ذلك في ضوء المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
وتسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، قائلا: وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة.