عبد اللهيان يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوباته على إسرائيل بدلا من إيران
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الثلاثاء, 23 أبريل 2024 10:14 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي على طهران في أعقاب هجومها على إسرائيل بأنها “مؤسفة”، بحسب “رويترز”، مطالبا بفرض عقوبات على إسرائيل بدلا من بلاده.
وأطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل، فيما قالت إنه رد على ما يُشتبه في أنه قصف إسرائيلي لمجمع سفارتها في دمشق.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين من حيث المبدأ على توسيع نطاق العقوبات على إيران من خلال الموافقة على تمديد الإجراءات التقييدية على صادرات طهران من الطائرات المسيرة والصواريخ إلى وكلاء إيران وروسيا.
وقال أمير عبد اللهيان على موقع إكس للتواصل الاجتماعي “من المؤسف أن نرى الاتحاد الأوروبي يقرر سريعًا تطبيق المزيد من القيود غير القانونية على إيران لمجرد أنها مارست حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتهور”.
وطالب عبد اللهيان الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل بدلًا من بلاده.
وسيتعين القيام بالمزيد من العمل في بروكسل للموافقة على إطار قانوني قبل أن يصبح توسيع نطاق العقوبات ساري المفعول.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی على إسرائیل عبد اللهیان
إقرأ أيضاً:
محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".