المشهد اليمني:
2025-02-16@21:39:52 GMT

رائد الإعجاز العلمي مع الخالدين

تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT

رائد الإعجاز العلمي مع الخالدين

رائد الإعجاز العلمي مع الخالدين.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين لا يستحق الحافز العلمي

أكدت المحكمة الإدارية ، إن المشرع بموجب القانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (۳۹) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (٧%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر .

وأضافت المحكمة ، ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل .

نظر دعوى الامتناع عن تسليم الميراث لطبيبة بالشيخ زايد غدًاالعثور على جثة شخص مجهول الهوية طافية فوق مياه البحر الصغير بالدقهلية

وأشارت المحكمة ، ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (۲۰۰) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه ، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي .

وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (١٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي: 1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.

كما اشترط المشرع ، أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة في عجزها التاريخ المعول عليه لاستحقاقه وهو " اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف" .

جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، بشأن حصول الموظفين علي درجات الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا بشكل عام.

مقالات مشابهة

  • اقتصادية النواب: تحويل البحث العلمي إلى منتجات ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
  • الثلاثاء .. انطلاق المؤتمر العلمي الأول للجامعات اليمنية طوفان الأقصى
  • وكيل «الشيوخ» تطالب بربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة
  • مجلس الدولة: الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين لا يستحق الحافز العلمي
  • شعبة التكنولوجيا الحيوية تنظم الملتقى العلمي الثاني
  • جامعة الدلتا تستضيف الملتقى العلمي السنوي لطلاب الصيدلة في دورته الـ24
  • المنتدى الخامس للمرأة في البحث العلمي ينطلق الخميس بجامعة الشارقة
  • الأسبوع العلمي التربوي.. باكورة نشاطات أوقاف دمشق بعد انتصار الثورة
  • نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى يتعرضون لحرب إبادة داخل سجون الاحتلال
  • رئيس جامعة الأزهر: القرآن يجسد الإعجاز العلمي والبلاغي بأقل الكلمات