أقرّ البرلمان البريطاني ليل الاثنين-الثلاثاء مشروع قانون مثيرا للجدل يتيح للحكومة أن ترحلّ إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.

وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، ممّا أتاح إقراره.

وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك.

وسعى رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النصّ لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق إفريقيا دولة ثالثة آمنة.

وتتعرّض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقاً من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.

ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني.

ولجأ سوناك لإقرار هذا التشريع ردّاً على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي واعتبرت فيه أنّ إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.

وتفيد تقديرات مكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأنّ ترحيل أول 300 مهاجر سيكلّف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه استرليني (665 مليون دولار) أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.

وأكد سوناك أنّ الحكومة جهّزت مطاراً وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى.

وتعهّد رئيس الوزراء أن تنظّم الحكومة رحلات بشكل دوري لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الصيف وبعده “إلى أن تتوقف القوارب” التي تصل إلى المملكة المتحدة وعلى متنها طالبي لجوء.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: البرلمان البريطاني بريطانيا راوندا طالبي اللجوء طالبی اللجوء إلى رواندا

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يمنح 541 موظفا بالري الضبطية القضائية

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 5275 لسنة 2024، بشان تخويل 541 من العاملين بـ وزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.

ونص القرار الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية:  “بعد الإطلاع على المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث”.


وعلى القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى، وعلى قرار وزير العدل رقم ٧٥٣٦ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢/٢٠٢٢ وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية.


ويخول العاملون بوزارة الموارد المائية والرى المعنين بالقرار، صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالٱ لنص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

مقالات مشابهة

  • بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • وزير العدل يمنح 541 موظفا بالري الضبطية القضائية
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • بسبب اللجوء والهجرة.. ترامب: هاريس "مختلة عقلياً"
  • إعلام إسرائيلي: تجنيد طالبي اللجوء في صفوف الجيش مقابل الحصول على إقامة دائمة
  • نظرة شاملة في قانون العفو العام في العراق
  • موقف طلبات تراخيص المباني بعد انقضاء المدة المحددة
  • ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص
  • احتجاجات في تونس بعد تصويت البرلمان على تعديل مشروع قانون مثير للجدل