هل يجوز جمع العصر والمغرب.. تعرف على الضوابط والكيفية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
من الرخص التي تناولها الإسلام وبين أحكامها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ جمع الصلاة وتقصيرها.
يمكن للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، أو صلاتي المغرب والعشاء، مع قصر الصلوات الرباعية، مع مراعاة الضوابط التي حددتها الشريعة الإسلامية.
كيفية جمع وقصر الصلوات
تلقى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا يقول:" هل يجوز جمع صلاة العصر مع المغرب؟
وقال أمين الفتوى إنه لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والمغرب، وعلى المسلم أن يصلي كل صلاة منهما بمفردها.
وأضاف ممدوح، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عليك أيها السائل أن تصلي العصر قبل النزول أو في ميعاده خارج المنزل بشرط أن يكون هذا المكان تصح به الصلاة.
قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قصر وجمع الصلاة، من الرخص التي منحها الله لعباده المسلمين في السفر، مشيرا إلى أن العمل بهما في الصلاة يكون بضوابط وشروط.
وأوضح الشيخ عبد الله العجمي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردا على سؤال: "كيف أجمع وأقصر في الصلاة؟ وما شروطهما؟"، أن السفر الذي تترتب عليه الجمع والقصر، هو ما توافرت فيه الشروط الآتية:
شروط الجمع والقصر في الصلاة
- بلوغ المسافة المحددة شرعا أو الزيادة عليها التي تقدر بحوالي (83.5) كيلومترا.
- قصد موضع معين عند ابتداء السفر، فلا قصر ولا فطر لهائم على وجهه لا يدري أين يتوجه.
- مفارقة محل الإقامة: فيشترط في السفر الذي تتغير به الأحكام مفارقة بيوت المصر، فلا يصير مسافرا قبل المفارقة.
- ألا يكون السفر سفر معصية، فمن كان عاصيا بسفره -كقاطع طريق وناشزة- فلا يجوز له القصر ولا الفطر، فإن العاصي لا يعان على معصيته.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها ردًا على سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته، مؤكدة أن الزكاة تُصرف للفئات الثمانية التي حددتها الآية الكريمة:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
وبناءً على ما ورد في السؤال من أن الزميل لا يكفيه راتبه الشهري لتلبية احتياجاته الأساسية، ترى دار الإفتاء أن من الجائز شرعًا إعطاؤه من مال الزكاة، إذ إنه يُعد من المساكين، مثلما وصفهم الله في قوله تعالى:
﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79]، حيث وصف أصحاب السفينة، رغم ملكهم لها، بأنهم مساكين.
هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها
وفيما يخص تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها، أوضحت الإفتاء أنه لا حرج شرعًا في ذلك ما دام النصاب متحققًا، حتى وإن لم يحل الحول بعد، وخاصة إذا كان الهدف من هذا التعجيل سد حاجة ملحة لفرد من المحتاجين.
وأكدت الإفتاء أن تعجيل إخراج الزكاة يُعدّ من المبادرة إلى الخير، ومظهرًا من مظاهر التكافل الاجتماعي، ويحقق أحد الأهداف الأساسية التي شُرعت الزكاة من أجلها، وهو تلبية احتياجات الفقراء وسدّ خلتهم.
وأضافت الدار أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».
لكن ذهب فقهاء الحنفية وغيرهم إلى جواز إخراج القيمة بدلًا من العين، معتبرين أن تحديد الأجناس في الزكاة جاء تيسيرًا لصاحب المال، وليس إلزامًا بأن تكون الزكاة من نفس نوع المال المزكى، كما ورد في كتاب "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102).