حول منزله لمصنع سلاح بالأقصر..عنصر إجرامى يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الأقصر، قيام عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزل مستأجر بمحيط سكنه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته “12 فردا محليا – 3 بنادق محلية – 3 طبنجات صوت معدلة - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع”.
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيصوضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية الأسلحة النارية غير المرخصة عنصر اجرامى ورشة تصنيع الأسلحة الأسلحة الناریة جنیه لحیازة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تغريم مرتضي منصور 500 جنيه لإتلاف رصيف.. تفاصيل
قضت محكمة شمال الجيزة، بتغريم مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 500 جنيه لاتهامه بإتلاف الرصيف العام أمام منزله بشارع أحمد عرابي في المهندسين.
تغريم مرتضي منصور 500 جنيه لإتلاف رصيف
وجاء القرار في إطار حملة شنتها الأجهزة الأمنية بالجيزة لإزالة الإشغالات والتعديات على المرافق العامة بالمنطقة، وخلال الحملة، تم رفع كافة الصدادات الحديدية والإشغالات الموجودة أمام منزل مرتضى منصور ومكتبه، بالإضافة إلى إزالة التعديات الأخرى التي كانت تعوق حركة السير على الأرصفة.
وتواصلت أعمال إزالة الإشغالات بشارع أحمد عرابي، حيث نسقت الأجهزة الأمنية مع محافظة الجيزة لتنفيذ حملات موسعة تستهدف تحسين المظهر العام للشوارع وإعادة الانضباط إلى المنطقة، وسط استمرار الجهود لاستكمال إزالة باقي المخالفات بالمهندسين
وحينها تقدم مرتضى منصور ببلاغ لقيام حي العجوزة بالجيزة بإزالة بعض درج سلم منزله الكان بشارع أحمد عرابي في المهندسين؛ بسبب المخالفات والإشغال للطريق العام، ومن ثم تم التحقيق في البلاغ وإحالته إلى محكمة شمال الجيزة.
وكشفت مصادر امنية، وضع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ٤ احواض زرع ضخمة امام منزله على الرصيف العام مما تعد إشغالات للطريق العام، وتولى موظفو حي العجوز تنفيذ إزالة الإشغالات بتامين من قوة من قسم شرطة العجوزة.
وتمركزت حول منزل مرتضى منصور قوات امنية وسيارات شرطة لحين الانتهاء من تنفيذ قرار الازالة.