حول منزله لمصنع سلاح بالأقصر..عنصر إجرامى يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الأقصر، قيام عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزل مستأجر بمحيط سكنه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته “12 فردا محليا – 3 بنادق محلية – 3 طبنجات صوت معدلة - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع”.
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيصوضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية الأسلحة النارية غير المرخصة عنصر اجرامى ورشة تصنيع الأسلحة الأسلحة الناریة جنیه لحیازة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ نقاش بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنقاش بتهمة الاتجار في الهيروين ومقاومة قوة أمنية قائمة على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، بدائرة قسم الخانكة في محافظة الـقليوبية.
صدرالحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبداللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
وأحالت النيابة العامة المتهم "عمار خ ع ع"، نقاش، إلى محكمة الجنايات، لأنه في شهر ديسمبر 2024 أحرز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاوم بالقوة والعنف قوة أمنية قائمة على تنفيذ أحكام قانون المخدرات من مباحث قسم شرطة أول بنها بأن أشهر في مواجهتهم سلاحًا أبيض عبارة عن مطواة محاولًا التعدي عليهم لإرهابهم والحيلولة دون ضبطه والجريمة متلبساً بها وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم فيما تمكنت القوات من ضبطه.