هل تحصل المطلقة على منحة زواج عند الرجوع لزوجها؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، شروط حصول المُطلقة على منحة زواج من معاش والدها المتوفي المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
منحة زواجوبحسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تستطيع الابنة الحصول على منحة زواج عن معاش والدها بضرب قيمة المعاش المستحق في 12 شهرًا، وذلك في إطار الخدمات والمزايا التي تحرص الهيئة على تقديمها للمواطنين.
ويتساءل البعض حول إذا جرى حدوث طلاق هل تحصل الابنة على منحة زواج بعد الرجوع مرة أخرى لزوجها؟ وخلال السطور التالية تجيب «الوطن» على هذا السؤال:
وفقًا للقانون تستحق الابنة منحة الزواج من معاش والدها مرة واحدة فقط، وإذا تزوجت ولم تصرف المنحة فى المرة الأولى وحدث طلاق يكون لها الحق في الحصول عليها لأنها لم تستفد بها في المرة الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات منحة الزواج المطلقة
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ مال بغير حق من المعاشات.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (كانت والدتي رحمها الله تحصل على معاش ثابت بعد إحالتها إلى التقاعد، وكانت تحصل عليه من البنك عن طريق ماكينة الصراف الآلي بواسطة البطاقة الممغنطة، وعندما توفيت قمت بإخطار هيئة التأمين والمعاشات وذلك بإرسال صورة من شهادة الوفاة إلى الهيئة، وبعد ذلك بفترة اكتشفت أن مبلغ المعاش ما زال يصرف ويوضع في حساب والدتي في البنك، فقمت بسحب المبلغ الموجود. فهل من حقي أخذ هذه النقود مع العلم بأني أمر بضائقة مالية وفي أمسِّ الحاجة إلى هذا المال؟ وما حكم المبالغ التي حصلت عليها من قبل وقمت بالتصرف فيها؟
تستحق عن 12 شهر.. منحة مالية للابنة حال قطع المعاش موعد فتح باب المعاش المبكر لمواليد الثمانينات | تفاصيلوقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه ما دمت لا تستحق شيئًا من معاش أمك فلا يجوز لك أن تأخذه حتى ولو كنت تمر بضائقة مالية، وعليك بحساب ما أخذته من ذلك بغير وجه حق وتصرفت فيه والقيام برده إلى المعاشات إن أمكن، وإلا فضعه في مصالح الفقراء والمساكين.
سداد الأخت ديون والدهاكما ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول (ما حكم سداد الأخت ديون والدها من معاشها منه؟ فقد أخذ والدي شبْكة ابنته -أختي- وباعها لحسابه، والآن أنا أصرف معاش والدي بعد وفاته، ويطالبني إخوتي وأخواتي بسداد ثمن الشبْكة لأختي من المعاش، فهل يحق لهم ذلك؟
وقالت دار الإفتاء إنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وأن والد السائلة كان قد باع شبْكة ابنته، فلا يحق لإخوة السائلة وأخواتها مطالبتها بشيء من ذلك حتى وإن كانت تصرف معاش أبيها؛ لأن ما أخذه الأب من ابنته: إن كان دَينًا عليه فلا يكون المعاش محلًّا لسداده؛ لأنه ليس ترِكة حتى نقول بخصم الديون منها قبل توزيعها، وإن كانت الشبكة هبة من البنت لأبيها فلا حق لأحد في المطالبة بسداد ثمنها؛ لأن الهبة تلزم بقبضها من قبل الموهوب له، ثم إن موت أحد طرفي الهبة مانع من موانع الرجوع فيها شرعًا.