بوابة الوفد:
2025-03-04@01:34:01 GMT

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في "رشوة الري"

تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT

تستكمل الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، مُحاكمة 12 متهماً بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري".

اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة

كانت أحالت النيابة المتهمين بقضية فساد في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. 

 وأضاف أمر الإحالة أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية. 

 وأشار أمر الاحالة أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. 

وذكر أمر الاحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

 وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال الشركة.

كما تابع أمر الإحالة أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. 

واختتم أمر الإحالة أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رشوة فساد وزارة الري محكمة جنايات القاهرة جنیه على سبیل الرشوة من المتهم أن المتهم طلب وأخذ ألف جنیه قبل وأخذ بأن قبل

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحكم على المتهمين في قضية رشوة التموين
  • مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين
  • الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
  • اليوم.. استكمال محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني
  • اليوم.. استكمال محاكمة 8 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • اليوم.. استكمال محاكمة متهم بقضيه «داعش بولاق»
  • غدًا.. استكمال محاكمة متهم في قضية داعش بولاق
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية