موعد إجازة عيد تحرير سيناء للعاملين في القطاع الخاص.. مدفوعة الأجر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن الخميس المقبل 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وقد أرسلت الوزارة كتاباً دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت القطاع الخاص ، وأضاف "الكتاب الدوري"، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر..
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بأن يكون يوم الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد تحرير سيناء اجازة تحرير سيناء تحرير سيناء عید تحریر سیناء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا من 3 مرات، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصحلة الأساسية تتعلق بصحة المرأة وصحة الطفل.
و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.