موعد إجازة عيد تحرير سيناء للعاملين في القطاع الخاص.. مدفوعة الأجر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن الخميس المقبل 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وقد أرسلت الوزارة كتاباً دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت القطاع الخاص ، وأضاف "الكتاب الدوري"، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر..
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بأن يكون يوم الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد تحرير سيناء اجازة تحرير سيناء تحرير سيناء عید تحریر سیناء
إقرأ أيضاً:
حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
شهدت مصر السنوات الماضية تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى أراضيها ، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها مصر مؤخرا ، إلا أن مصر لم تعتاد أن تغلق أبوابها أمام أشقائها من اللاجئين العرب.
ولذلك كال لزاما أن يكون تشريع ينظم تواجد اللائجين على أراضي مصر، الأمر الذى دفع مجلس النواب إلى إصدار قانون اللاجئين بعد الموافقة عليه نهائيًا في آخر جلسات البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.
وكان قد وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
حق اللاجئ في التقاضيوتنص المادة ۱۷ من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية مصير اللاجئين.. أحمد موسى يعلن عن فرص عمل كبيرة.. وتامر أمين يحذر الصيدليات القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب خبير: استهلاك اللاجئين لا يشكل عبئًا على مصر لهذا السبب رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون بسبب اللاجئين| عمرو أديب يدخل في تحدي على الهواء المستشار محمود فوزي: مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة اللاجئين النائب علاء عابد: مصر هي أكثر دولة تحمي وتحترم حقوق اللاجئين منال عوض: الدولة المصرية تسعى دائماً إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين مفوضية اللاجئين تشارك في ورشة عمل حول تغير المناخ والنزوح والسلام بالأقصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق وواجبات اللاجئين محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب النواب يقر مشروع قانون لجوء الأجانب.. ويرفع الجلسة العامة لـ 1 ديسمبر إيهاب وهبة: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوقهم ويوفر لهم الرعاية الكاملةوتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة (۲۰) من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.
ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.
وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ٢١من قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.