كتب- عمرو صالح:
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية التي صدرت خلال الأيام الماضية الحالات المحظور التصالح فيها وحالات الاستثناء منها.

ووفقا للمادة 4 من قانون التصالح منحت لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى 3 أضعاف السعر المحدد كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح.

كما نصت المادة 17 من اللائحة التنفيذية من القانون مع عدم الإخلال بالمواد أرقام (8، 12، 13) من هذه اللائحة، يجوز لمقدم طلب التصالح عن أى من مخالفات البناء المنصوص عليها فى البنود الواردة بالمادة 2 من القانون، عدا البند 4 منها، والتى لم يتحقق فى شأنها شروط التصالح المقررة قانوناً، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة عرض طلبه قبل صدور قرار فيه على مجلس الوزراء إعمالاً للمادة 4 من القانون، وإن رأت اللجنة لذلك وجهًا، تُرسل الطلبات إلى الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة بحسب الأحوال، للعرض على مجلس الوزراء شهريًا للنظر في اتخاذ قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لتلك الحالات متى استوفت الشرطين الآتيين:

1- عدم التعارض مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي.

2- عدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير على النحو الوارد بالبند رقم 3 من المادة رقم 2 من القانون.

اقرأ أيضا:
الأوبرا تحتفل بأعياد تحرير سيناء فى الإسكندرية

تفيد البشرة.. هذه فوائد "السردين والماكريل" وما تحتويه من دهون أوميجا 3



المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون التصالح مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد من القانون

إقرأ أيضاً:

هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة المؤذية؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؛ حيث دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون، فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات، فما حكم  قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟.

وأجابت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال وقالت: ان القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها.

وتابعت: اما إذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر.

حكم عمل ختمة قرآن ووهب ثوابها للميت.. الإفتاء توضححكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. الإفتاء تكشف رأي الشرعحكم التجارة في المفرقعات واستعمالها.. دار الإفتاء تجيبهل الزواج في شهر شوال مكروه؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وأشارت الى انه فى الحالة المذكورة ينبغى إرشاد السيدة التى تأوي القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة، بأنْ تُوجِد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان العام حتي لا تؤذي الناس.

وأوضحت انه فى حالة عدم الاستجابة لذلك وجب حينئذٍ اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه؛ فإذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من ذلك؛ فإنَّه لا مانع شرعًا في الحالة المذكورة وعند الضرورة القصوى التخلّص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تُؤْذِي الشعور الإنساني، و"الضرورة تقدر بقدرها"، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.

 حكم قتل الحيوانات

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا كانت هناك حيوانات ضارة وتؤذى الإنسان فلابد من قتلها.

وأضاف جمعة فى إجابته على سؤال «ما حكم الدين فى قتل الحيوانات الضارة؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( خمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم وعد منهم الحداية والغراب والكلب العقور والفأرة)) وجمع العلماء هذه الفواسق من الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، فإذا وجدت هذه الحيوانات الضارة فلابد من قتلها حتى لا تؤذى الإنسان ولكن يجب أن يكون القتل رحيما.

ومن الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، ناصحًا العبد بألا يمسك في العدد الذي قاله العلماء.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك ما يسمى بالفواسق ومنها كل حيوان ضار، ضاربًا مثلًا على هذا وقال عن الكلب المسعور، والقطة المسعورة، فلابد من قتلهما وهذا يكون محافظة علي حياة الانسان وعلى سلامته.

ونصح جمعة العبد بأن لو قتل فعليه ان يحسن القتلة وإذا ذبح فعليه ان يحسن الذبحة، مشيرًا إلى الأشخاص الذي يصطادون الفئران بالمصيدة ويظل يرجها ويقوم بإشعال النار فيها فهذا الكلام ليس من شيم المسلمين، فلا يجوز فعل هذا.

مقالات مشابهة

  • إسكان النواب: التصالح على مخالفات البناء يقتصر على ما قبل هذا الموعد
  • محافظ سوهاج يسلم عدد 55 "نموذج 8" تصالح للمواطنين
  • هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة المؤذية؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • هل يجوز للزوجة صيام الست من شوال دون إذن زوجها؟.. في حالتين فقط
  • شهر واحد فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الفرصة الأخيرة للمخالفين
  • ألمانيا.. تصريحات رسمية متناقضة بشأن إمكانية "اعتقال نتنياهو"
  • ألمانيا.. تصريحات متناقضة بشأن إمكانية "اعتقال نتنياهو"
  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • هل يجوز قصر الصلاة في المنزل قبل السفر؟.. أمين الفتوى يجيب
  • تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء