احتضان بلدية فاس لجلسة عمل قصد تطوير ودعم ممارسة رياضة المواي طاي بالمدينة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عرف مقر بلدية مدينة فاس صباح يوم الأحد 21 أبريل 2024 ، وعلى هامش البطولة الوطنية للمواي طاي لفئة أقل من سنة التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة القاعة المغطاة 11 يناير بهذه المدينة ، تنظيم حفل استقبال مع جلسة عمل أقامها عمدة مدينة فاس السيد عبد السلام البقالي وجمعته مع كل من سفير مملكة التايلاند بالمغرب السيد فابيو شاندا، ورئيس الجامعة الملكية المغربية بالنيابة الأستاذ عبد الإله الإدريسي البوزيدي والرئيس المؤسس للجامعة السيد إدريس الهلالي إضافة إلى المستشار التقني للجامعة ورئيس لجنة الاحتراف السيد لحسن الهلالي .
وقد تناولت المحادثات بينهم سبل البحث عن آليات جديدة لتطوير رياضة المواي طاي على مستوى مدينة فاس ، سيما بعد الاتساع الملفت الذي حققته هذه الرياضة فيما يخص قاعدة ممارسيها وكذا التألق والإشعاع الكبير الذي بات يحققه هذا الفن الرياضي النبيل لفائدة الرياضة الوطنية ضمن مختلف التظاهرات العربية والقارية والدولية .
وعقب جلسة العمل المثمرة هذه ، أبى عمدة مدينة فاس إلا أن يقوم بتكريم السيد سفير مملكة التايلاند بدرع المدينة كما وقع سعادة السفير السيد فابيو شاندا ضمن الدفتر الذهبي لبلدية فاس .
عرباوي مصطفى
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بعد حجز محاكمتها لجلسة 28 ديسمبر.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، لحجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 28 ديسمبر للحكم، يتساءل العديد من المواطنين عن عقوبة التهم الموجهة لها.
وعلى مدار الأيام الماضية، تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق محركات البحث سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو تريند جوجل بعد تسريب فيديو لها خادش للحياء.
واستمعت المحكمة الاقتصادية، أمس لطلبات دفاع البلوجر "هدير عبدالرازق"، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.
عقوبة نشر الفسق والفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.