مصرع طفل سقط من الطابق العاشر ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة في واقعة سقوط طفل من الطابق العاشر بدائرة القسم، أن الطفل أختل توازنه ولا شبهة جنائية في الواقعة.
تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طفل 4 سنوات داخل الشقة السكنية محل سكنه بالطابق العاشر اختل توازنه وسقط جثة هامدة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أختل توازنه جثة هامدة قسم شرطة بولاق الدكرور مديرية امن الجيزة مصرع طفل ببولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
تخصص فى سرقة السيارات.. النيابة تأمر بحبس لص مدينة نصر 4 أيام
أمرت جهات التحقيق، بحبس متهم بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.
وتم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائه سيئا النية (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الدقهلية") تم ضبطهما.
وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن إلى ثلاث تقسيمات.
1- (ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.)
2- (ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى:-)
- تعدد الجناة.
- حمل السلاح.
- الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
3- (ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة).
- تعدد الجُناة.
-حمل السلاح.
- المكان المسكون أو المعد السكني.
- الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
- الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
- سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائى.
كما نصت المادة 316 مكرر (ثانيا) من قانون العقوبات على معاقبة المتهم بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات، أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال، فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوك للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
مشاركة