المرعاش: الحروب والتقاتل في ليبيا صناعة أجنبية بامتياز
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ليبيا – علّق المحلل السياسي كامل المرعاش على توصيف الحرب الأهلية في ليبيا ليس في محلّه، ويعبّر عن قراءة خاطئة للأوضاع؛ لأن غالبية الشعب الليبي مهمشة، وليست معنيّة بالحروب، وليست بينها مشاكل تدعو إلى رفع السلاح”.
وأضاف المرعاش، في تصريح لـ “إرم نيوز”، أن “الحروب والتقاتل في ليبيا صناعة أجنبية بامتياز منذ أن شنّ الحلف الأطلسي حربه على ليبيا، مستخدمًا أدوات ليبية عميلة، جنّدها للعمل لحسابه منذ سنوات طويلة، بما في ذلك التنظيمات الإسلامية المتطرّفة والإرهابية، ثم تركها تعيث فسادًا في ليبيا، بعد إسقاط نظام معمر القذافي”.
وتابع المرعاش أن “ما يحدُث من تقاتل بين الميليشيات في غرب ليبيا لا يمكن تسميته بالحرب الأهلية، وإنما تقاتل على النفوذ والنهب الممنهج لخزائن الدولة، وزادت وتيرته مع وجود حكومة عبدالحميد الدبيبة الفاسدة”، وفق وصفه.
وبشأن السيناريوهات المتوقّعة في المرحلة المقبلة، أكد المحلل السياسي أنها “تتمثل في بقاء الوضع الراهن الذي يضمن للغرب مصالحه باستمرار هيمنته على القرار السياسي والاقتصادي والمالي لليبيا”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة