تطبيق إلكتروني جديد.. لبنى عسل: تغيير قانون ملف التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشفت الإعلامية لبنى عسل، عن تغيير قانون ملف التصالح على المباني، موضحة أن القانون القديم لم يؤد تطبيقه إلى الفائدة المرجوة.
وأضافت "لبنى عسل" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أنه تم تغيير القانون بقانون جديد، متابعة: "منتظرين بقى يكون في خطوات تطبيقية، وده اللي هيبتدي بالفعل في شهر مايو".
ولفتت إلى أن وزارتي التنمية المحلية والتخطيط تخططتن لتدشين تطبيق إلكتروني على الهاتف لجميع المواطنين في المحافظات المصرية الراغبين في تسجيل بياناتهم وتقديم طلبات التصالح".
وأشارت إلى أن المواطن سيستطيع من خلال التطبيق أن يدخل بياناته وكل ما له علاقة بطلب التصالح، وسيتم تحويل الطلب إلى المراكز التكنولوجية التابع لها في كل المحافظات.
وأضافت أن الهدف من التطبيق، التخفيف على المواطن، وتوفير الوقت، وتسهيل العمل للموظفين في المراكز التكنولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملف التصالح لبني عسل المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. خطايا للسائقين أجاز القانون فيها التصالح.. اعرفها
أقر قانون المرور في مادة ( 374) خطايا يرتكبها السائقين اثناء السير بالطرق وأجاز فيها التصالح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم.
-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
-وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة.
-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
-عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين.
-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.
-استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.
-إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.
-استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.
مشاركة