قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إن الرواية الصادرة عن جهاز الأمن الداخلي التابع للقيادة العامة بشأن وفاة الناشط سراج دغمان، مطعون في مصداقيتها وغير مقبولة.

وذكرت المنظمة في بيان لها بشأن حالات وفاة كانت رهن الاعتقال التعسفي في سجون تابعة لحفتر ببنغازي وقرنادة أن 3 مواطنين توفوا خلال ثلاثة أيام كانوا رهن الاعتقال تعسفي في الفترة ما بين 19 و21 أبريل الجاري.

كما أشارت المنظمة إلى أن الجميع احتجزوا دون محاكمة في معزل عن العالم وحرمانهم من الحقوق الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمة أن السبيل الوحيد لمعرفة حقيقة وفاة دغمان واثنين آخرين لن يتم إلا من خلال تحقيق مستقل تشرف عليه مباشرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلافا على ذلك فهو ضحية قتل رهن الاعتقال.

وحملت المنظمة المسؤولية القانونية لمن قاموا بهذه الجرائم مباشرة من قيادات عسكرية ومدنية، كما أشارت إلى حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان والتي تقوم بتمويل الجهات الرسمية وغير الرسمية من خلال الميزانيات التسريية ودفع مرتبات لها وفق البيان.

وكان جهاز الأمن الداخلي التابع لـ”القيادة العامة” قد برر أسباب موت الناشط السياسي سراج دغمان بسقوطه على رأسه من مكان مرتفع أثناء محاولته الهروب من نافذة دورة المياه عبر التسلق على مواسير الصرف الصحي.

وقال الجهاز في بيان له حول الحادثة إن عائلة المتوفى تسلمت جثمانه بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وبإشراف من النيابة العامة وإثبات أسباب الوفاة.

المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان “بيان”

التضامن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف التضامن

إقرأ أيضاً:

الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش 

زنقة20| محمد لمفرك

قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.

وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.

كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.

واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.

وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.

وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.

وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.

كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

مقالات مشابهة

  • منظمات حقوقية تطالب بإجراء تحقيق شامل في وفاة مختطفين لدى الحوثيين  
  • حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
  • بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • اليمن ثالث الدول الأعلى في العالم بالإصابة بالكوليرا خلال يناير الماضي
  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش 
  • محافظ إدلب يبحث مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين واقع النازحين في المخيمات
  • مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
  • منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024