أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2024، بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات.

جاء ذلك بعد أن تم مناقشة مشروع القانون في جلسته الثامنة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت أمس برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس مشروع قانون مركز المنازعات الإيجارية، والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وذلك بحضور كل من المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والمستشار محمد عبدالله السلمان المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات، وحامد حسن القايد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، وطارق محمد الزرعوني رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية ببلدية مدينة الشارقة.

وأشاد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في استكمال الدورة التشريعية لمشاريع القوانين بإبداء رأيه، مؤكدا على أهمية مشروع القانون الحالي حيث أن المجلس الاستشاري هو من تقدم به في 2016م بعد أن تقدم عشرة أعضاء من المجلس بطلب قانون جديد لإنشاء مركز لفض المنازعات الإيجارية ليحل محل اللجان وتم رفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة وإلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وقال ابن نصار إن مشروع القانون الحالي مرتبط بالتشريعات العقارية في إمارة الشارقة، حيث آن الأوان لإيجاد المركز كونه يمثل منظومة قضائية محلية في إمارة الشارقة متخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقات الإيجارية ويضاف إلى مشروع قانون تأجير العقارات وكلاهما من مكتسبات إمارة الشارقة ويعززان الاستقرار وتنظيم العلاقة بين أطراف العلاقة من مؤجر ومستأجر حيث أنه من خلالها، يضمن كل طرف حقه، وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة.

وأكدت بلدية الشارقة أهمية مشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية الذي يعد بتأسيسه مساهمة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري ودعم الاقتصاد، لافتة إلى أن المواد تنظم ممارسة الاختصاصات في ظل تلمس البلدية كافة الآراء والمقترحات ومن خلال واقع الممارسات للوصول إلى صيغة محددة وتجمع كافة الأطراف ذات الصلة في قانون يحكم تلك العلاقات ويضمن لها العدالة والاستقرار وسرعة التقاضي.

وناقش أعضاء المجلس كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي نصت على أن المركز هو مركز قضائي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته ويتبع بلدية مدينة الشارقة ويهدف إلى تطوير وتشريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.

كما استعرضوا تعريفات وأهداف واختصاصات المركز وما يلحق بمشروع القانون من جهات فضلا عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام ودوره في وضع السياسات العامة واقتراح التشريعات اللازمة لتطوير العمل في المركز وتنظيم العلاقات الإيجارية العقارية في إمارة الشارقة ومواصلة دوره الرئيس في النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية.

كما تم التطرق إلى الجهات التي تتبع المركز وهي الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية وإدارة التنفيذ فضلا عن الإشراف القضائي على المركز ومتابعة الاختصاصات الواردة لاسيما في الإشراف على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المركز في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها واختصاصات إدارة المركز وما تتولاه بلدية مدينة الشارقة مباشرة من مهام إدارية وتقديم الدعم المؤسسي والمتمثل في الدعم الإدارية والمالي والتقني.

وشمل مشروع القانون النظر وإبداء الرأي من قبل الأعضاء في أعمال دوائر الاستئنافية والتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة وميعاد الالتماس وإجراءات رفع الالتماس وقبول الالتماس أو رفضه والتنفيذ بجانب التطرق إلى المواد الأخرى المنظمة وهي التنفيذ والعرائض والأمور المستعجلة.

ويشكل المشروع بجوهره من تعريفات دقيقة وأهداف واضحة بالإضافة إلى تحديد اختصاصات المركز وجميع الجوانب المتعلقة بمشروع القانون أهمية وجودية وشفافية في العمل والتشريعات المنظمة لصلاحيات وأدوار المركز وممارسة مهامه بكفاءة وفعالية وتشريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية، وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة وضمان جودة الأحكام في جميع مراحل التقاضي.

وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها مساء أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.

ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن التصرف في أموال الزكاة يتم وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.

وألقى معالي صقر غباش، كلمة في بداية الجلسة، قال فيها إن يوم التاسعِ عشرَ من شهرِ رمضان من كلِ عام، ذكرى يومِ زايد للعملِ الإنساني، يومٌ تستذكرُ فيه دولةُ الإمارات والإماراتيون، والإنسانيةُ جمعاء، إرثاً وعطاءً إنسانياً سيظلُ خالداً جيلاً بعد جيل؛ إذ أسسَ المغفور له الشيخُ زايد، طيب الله ثراه، هذه الدولةِ الميمونةِ على ركائزَ ثابتةٍ قوامُها التسامحُ والعدلُ والأخوةُ الإنسانية التي لا تعرفُ عِرقاً، أو جنساً، أو لوناً، أو طائفةً، بل هي ركائز ومبادئ كان يرى فيها ومن خلالها، رحمه الله، في كلِ إنسانٍ أخاً، وفي عونِ كلِ محتاجٍ واجباً، وفي الوقوف مع كلِ متضرر أو لاجئ مسؤوليةً، حتى جعلَ من الخيرِ نهجَ حياة، ومن الإنسانيةِ امتداداً لروحِ الإمارات.

وأضاف إنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، إذ يُحي يومَ زايد للعمل الإنساني، فإنه لا يستذكرُ مسيرتَه في بناءِ دولةِ الاتحاد وإرثِه الكريمِ في إرساءِ مبادئِ التسامحِ والتعايشِ والسلامِ فحسب، بل يُجددُ عزمَه على صونِ هذا الإرثِ الإنساني الذي سيظلُ أصيلاً ومتأصلاَ فينا، قيادةً وشعبًا، برؤى تعكسُ امتدادَ نهجِ العطاءِ الذي أمسى ثقافةً وهويةً إماراتية.

حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وحسب مشروع القانون فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية، ولمجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشآت والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.

ووفقا لمشروع القانون يُنشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يُطلق عليها "المنصة الوطنية للزكاة"، تتضمن بيانات الجهات المصرح لها، والفئات المستحقة، والنسب المخصصة لكل فئة، وأموال الزكاة المجمعة والموزعة، وأي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.

وتلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تُحددها السلطة المختصة، وتُنظم آلية توثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية، وتُحدد شروط وإجراءات تحديث البيانات الواردة في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة.

أخبار ذات صلة طيران الإمارات: 7 وجهات جديدة تستقبل الإيرباص A350 رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصومالي

وطبقا لمشروع القانون يُحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي تُوجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها، وعلى الجهة المصرح لها الراغبة في توزيع الزكاة خارج الدولة، أن تقوم بتقديم طلب عبر المنصة الوطنية للزكاة، ويجب عليها في حال صدور الموافقة على التوزيع خارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تقديم المساعدات الخارجية وفقاً للآليات والضوابط التي تحددها هذه الجهات.

ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً لعدة شروط تتمثل في تقديم المستندات الدالة على وجود الفائض، وعدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها، وأن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة، وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة، وأن يتم توظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون، وأن يتم توثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة، وأي شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.

ولا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواءً لها أو للسلطة المختصة.

وشدد مشروع القانون العقوبات بحيث لا تُخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وتُطبق على الجرائم الواقعة على أموال الزكاة النصوص العقابية المقررة لحماية المال العام، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الحُكم عليه برد الأموال التي جمعها.

كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل جهة مصرح لها خالفت الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (7) و (14) من هذا القانون، أو قامت بتوزيع الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتوزيع الزكاة خارج الدولة، أو قامت باستثمار أموال الفائض من الزكاة لديها دون الحصول على ترخيص بذلك، وبالمخالفة للشروط الواردة في المادة (11) من هذا القانون، أو استقطعت نسبة من أموال الزكاة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو استقطعت نسبة تزيد على النسب التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو قامت بتخصيص المبالغ المستقطعة، وفقاً للمادة (12) من هذا القانون لتغطية نفقات غير متعلقة بالنفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها، أو أفصحت عن البيانات الموجودة في المنصة الوطنية للزكاة لغير الأسباب الموضحة في المادة (13) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حَصَلَ على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.

وحسب مشروع القانون تلتزم المنشآت التي تقوم بأعمال تلقي وجمع وتوزيع الزكاة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى.

ووجه د. عدنان حمد الحمادي، وسعيد راشد العابدي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، سؤالين إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، ودعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • والي بنك المغرب: مشروع قانون “العملات المشفرة” لدى وزارة المالية والدرهم الرقمي أولوية
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • «استشاري الشارقة» يعقد جلسته الـ11 الخميس المقبل
  • الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب ترفض مشروع قانون “مثير للجدل”
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال