“الكبير” يناقش مع ممثلي صندوق النقد الدولي مستجدات واستعدادات مشاورات المادة الرابعة للعام 2023
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
بعد نجاح مشاورات المادة الرابعة في عام 2023، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، والفريق المرافق له، اجتماعًا مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور، بحضور المدير التنفيذي لمكتب مجموعة الصندوق النقد الدولي باهادور بيجاني، وفريق من الخبراء التابعين لصندوق النقد الدولي.
هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات عقد مشاورات المادة الرابعة للسنة الثانية على التوالي بين فريق صندوق النقد الدولي ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك في بداية شهر مايو 2024.و تناول الاجتماع أيضا أحدث المستجدات في مسار التوحيد والأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي للحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة واستقرار سعر الصرف.
وأبرز المصرف المركزي جهوده في تعزيز الشفافية والإفصاح و البرامج التدريبية والتقنية التي يقدمها لتطوير قدرات الموظفين في القطاع المالي.
الوسومالمادة الرابعة صندوق النقد الدولي ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي مسار التوحيدالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المادة الرابعة صندوق النقد الدولي ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد رفض سائقي السيارات الجنيه الورق.. هذه عقوبة الامتناع عن التعامل بالعملة
شهدت الآونة القليلة الماضية بأوساط القاهرة وعدد كبير من المحافظات امتناع عدد كبير من التجار وسائقي سيارات الأجرة عن التعامل بفئة الجنيه الورقي، مما أدى إلى امتناع بعض التجار والسائقين عن استلامهما بحجة أنهما ملغاتان .
ونفت مصادر مصرفية، مؤكدة أن العملتين الورقيتين ما زالتا متداولتين بشكل رسمي وقانوني.
وأوضحت أن أي قرار بسحب عملة من التداول يجب أن يصدر من البنك المركزي قبل 3 أشهر على الأقل، مع إعلان الأسباب والبدائل المتاحة.
عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية للدولة
نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.