وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب نهائيا خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائبة نيفين الطاهري وكيل اللجنة علي اتفاقية انضمام مصر إلي عضوية تنمية الصادرات في افريقيا FEDA.

وتنص المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إنه تم اعتماد قرار تأسیس صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الافريقي للتصدير والاستيراد في يونيو ۲۰۱۷ بمدينة كيجالي برواندا والتي من المزمع أن تكون والمقر الرئيسي للصندوق.

وقام عدد من الدول الأفريقية بالتوقيع على اتفاقية تأسيس الصندوق وهم (رواندا - موريتانيا غينيا حيث صدقت رواندا على الاتفاقية وجارى قيام عدد من الدول الأخرى باستيفاء الإجراءات الداخلية للتصديق على اتفاقية التأسيس، الأمر الذى به يتم تأسيس الصندوق وإعلانه ككيان دولي.

و تم عرض مقترح الهيكل القانوني وهيكل العمليات الخاص بالصندوق على كل المساهمين خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد التي انعقدت بموسكو روسيا في عام ۲۰۱۹.

وتم تأسيس الصندوق كجهة تابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتنفيذ برنامج الصندوق للاستثمار في الأسهم والذي يركز على محورين أساسيين من الاستراتيجية الحالية للبنك، وهما تنمية الصادرات والتصنيع وتعزيز التجارة البينية القارية.

ويهدف الصندوق إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى القارة الأفريقية مما يساعد في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة بالإضافة إلى إنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاج إليها القارة، مما يؤدي إلى تعزيز التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم. 

ستركز أنشطة الصندوق على الاستثمار في قطاعات مختلفة ومنها القطاع الزراعي - الصناعي السلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة - المؤسسات المالية - التكنولوجيا - الخدمات التجارية و السفر والسياحة والترفيه والرعاية الصحية وغيرها - النقل واللوجستيات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تنمیة الصادرات

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على مواد الأجور بقانون العمل.. وترجئ الموافقة على تشكيل القومي للأجور

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وأرجأت اللجنة المادة (101) وأصلها المادة 100، والمتعلقة بتشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، حيث طلبت موافاتها بلائحة المجلس، وتنص المادة على:

يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

- الوزير المختص أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه

- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا، من حيث العضوية.

- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم.

- ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:

- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقا لأحكام هذا القانون.

- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة (102) وأصلها (101)، على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ووفقا للمادة (102)، تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

وبحسب المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

وتنص المادة (104) على أنه لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.

وبحسب المادة (105)

يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

وتنص المادة (106) على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجد من الوزراء العامل أو جزء منه دون سند قانوني.


ووافقت اللجنة على المادة مادة (107) وتنص على:
يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

ووفقا للمادة (108) التي وافقت عليها اللجنة، فتنص على أن للصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وبحسب المادة (109)، إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً المباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

وتنص المادة (110)، على أنه لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.

وبحسب المادة (111)، لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدماً.

وتنص المادة (112)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱۲) من هذا القانون.

ووفقا للمادة (113) لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.

وتنص المادة (114) على أنه مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً. ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.

لجنة القوى العاملة مجلس النواب مواد الأجور قانون العمل القومي للأجور

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "النواب" يوافق على حذف المادة 9 من مشروع قانون تسوية الممولين.. وجبالي يرد أخبار البرلمان يوافق نهائيًا على قانون تسوية أوضاع الممولين أخبار برلماني للحكومة: نحتاج إلى عدالة ضريبية وليس إعفاءات أخبار برلماني: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين يعزز مناخ الاستثمار في مصر أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

"قوى النواب" توافق على مواد الأجور بقانون العمل.. وترجئ الموافقة على تشكيل القومي للأجور

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك "تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟ 22

القاهرة - مصر

22 13 الرطوبة: 45% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • 8 ساعات يوميًا.. قوى النواب توافق على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة
  • اقتصادية النواب توافق على اتفاقية التخلى عن الليبور LIBOR كسعر بالسوفر
  • قوى عاملة النواب توافق على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة
  • قوى النواب توافق على مواد الأجور بقانون العمل.. وترجئ الموافقة على تشكيل القومي للأجور
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يساهم في توظيف 437 ألف مواطن بالقطاع الخاص خلال عام 2024م بنسبة نمو 17%
  • المالية توافق علي مقترح جديد بمشروع قانون التيسيرات الضريبية
  • رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة تسهم في الناتج القومي بشكل كبير
  • رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة تمثل 80% من الناتج المحلي المصري
  • البنك الأهلي يوقع اتفاقية خدمات رئيسية استراتيجية مع "تنمية نفط عُمان"
  • غرفة صناعة الجلود: نسعى لفتح أسواق جديدة في أفريقيا