5 فئات يُصرف لها الدعم النقدي المشروط (تكافل) وفقا لقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي الموحد، 5 فئات مُستحقة لصرف معاش (تكافل)، حيث نصت القانون على أن يُصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2- الأسرة المعالة.
3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4- أسرة المجند.
5- الأسرة مهجورة العائل.
ويشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- خصم ٣٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم ٦٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم ٩٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي تكافل معاش تكافل صرف معاش تكافل قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدی المشروط من قیمة
إقرأ أيضاً:
شرطة تعز تعلن منع المظاهرات إلا بتصريح من الجهات الأمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت شرطة تعز، يوم الجمعة، على أهمية تطبيق القانون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات وعدم الخروج إلا بتصريح من الجهات الأمنية.
وأوضحت الشرطة أن “الالتزام بالقانون ضروريا، حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (4) على ضرورة تقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة.
كما أكدت الشرطة على أن إدارة عام الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، وأي تجاوز أو مخالفة له ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت الشرطة جميع المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد في القانون المشار إليه، وإن أي مخالفة أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معها بحسب ما ورد في القانون.