أقامت سيدة دعوى حبس وتعويض، ضد مطلقها، أمام محكمة أكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم قضائى -ضم حضانة- طوال 7 أشهر، بخلاف تبديده منقولاتها وملاحقتها له بدعوى حبس ومطالبتها له برد ما قيمته 640 ألف جنيه، وطالبته فى دعوى أخرى بتعويض مالى بـ 110 ألف جنيه، لتؤكد:" طلقنى غيابياً، وسرق حقوقى الشرعية، وأمتنع عن تمكينى من التواصل مع أبنائي".


وأشارت: "واصل التشهير بى لإجبارى على التنازل عن حقوقى الشرعية، وامتنع عن تنفيذ حكم ضم الحضانة وحرمنى من التواصل مع أولادي- لأموت قهرا بسبب فراقهم-، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاته، وتعنته لإذلالى وتفننه بالانتقام منى بسبب رفضى سرقته أموالي-رغم يسار حالته المادية".


وتابعت الزوجة: "زوجى طمع فى ميراثى من عائتلى وعندما تصديت له طلقنى غيابيا وخطب وخطط للزواج، ورفض تمكينى من حقوقى الشرعية من منقولات ومصوغات ومؤخر صداق ومسكن زوجية، وحضانة الأطفال، وصدر لى حكم بنفقة متعة وعدة بمبلغ مالى 220 ألف جنيه ولكنى لم أحصل على جنيه واحد منه ".


ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.

 

وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي رؤية عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟

تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.

وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .

-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.

- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.

- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.

- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.

- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.

- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.

-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.

- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.

- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ذنوب السوشيال ميديا.. احذر معصية منتشرة تلاحق مرتكبها ويحاسب عليها
  • عبد الناصر زيدان: حجم خسائر النادي الأهلي يصل إلى 220 مليون جنيه
  • يرقص بحركات خادشة للحياء.. شاب يواجه الحبس سنتين بالقانون
  • خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
  • الأمن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة في القاهرة
  • الصين : تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني تعطل بسبب انسحاب الولايات المتحدة منه
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • تجاوزات خطيرة تلاحق مسؤولاً جهوياً بوزارة بنعلي
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون