ملحم خلف يحلل المشهد السياسي والنيابي في لبنان ووضع المجالس البلدية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف، إنّ المشهد السياسي والنيابي في لبنان يعكس كيفية نحر الديموقراطية في لبنان، لافتًا أن مجلس النواب اللبناني يدرس التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختيارية، موضحًا أن التمديد الذي يأتي به المجلس النيابي، يعني أخذ مسؤولية لا تعود له، فالمسؤولية تعود للحكومة وهي التي تقرر ما إذا كان التمديد ضروري أم لا وفقًا للأعباء التي تعيشها بعض المناطق.
وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية دانا الحسيني على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اقتراح تقديم قانون بتمديد المجالس البلدية يجب أن يعود إلى صاحب الصلاحية وهو مجلس الوزراء.
التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختياريةوواصل: «يمكن للحكومة أن تقوم بهذا التمديد التقني، ولكن لماذا يأتي اقتراح قانون التمديد خاصة وأن وزير الداخلية قد حدد مواعيد الانتخابات، لذلك يمكن له أن يقترح على مجلس الوزراء بالتأجيل التقني لهذه الانتخابات، وإجرائها فيما بعد بعدما تسمح الظروف بإجرائها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان المجالس البلدية الحكومة اللبنانية المجالس البلدیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.
من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.
مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.
التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
دفع تعويض للتصالح في جرائم الضرائبولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
وزير المالية:إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائبموازنة النواب توافق على ضريبة الدخل المستحقة في مشروع قانون بشأن التيسيرات الضريبيةكما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
تسهيلات ضريبية جديدةفي سياق التسهيلات الضريبية، كانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.