قرار جديد من المحكمة ضد طبيب إجهاض السيدات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قررت محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، لجلسة ٢٠ مايو المقبل، وذلك على خلفية اتهامه بتحويل عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحًا.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير، وأمانة السر عصام حسين.
أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. - 74 سنة - طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. - 18 سنة - طالبة، وسمر ج. ع. - 37 سنة - عاطلة، ومحمود أ. ح. - 25 سنة - عاطل".
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغًا نقديًّا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
وفى سياق اخر حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال على حكم إعدامهما، لـ 8 يوليو للنطق بالحكم.
قال أشرف فرحات المدعي بالحق المدني في قضية شيماء جمال، إن دفاع المتهمين لم يقدم أي جديد في القضية.
وتابع فرحات، إن أي طعون في موضوع سبق وإصرار المتهم على قتل الضحية، غير صحيحة.
ولفت المدعي بالحق المدني، إلى أننا على خطوات من قرار من محكمة النقض، ليسدل الستار عن القضية الأبرز في الآونة الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طبيب عمليات الإجهاض محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة محاكمة إجهاض السيدات
إقرأ أيضاً:
مبدا قضائى: لابد من الثبوت اليقينى لتكوين عقيدة المحكمة فى التهمة
في مبدأ قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، من خلال حكما لها، بمجلس الدولة، تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية .
وأضافت حيثيات المحكمة، أن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناء عليه القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها واثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.
مشاركة