ذئب بشري استدرج طف.لا وتعدي عليه وكتم أنفاسه بالشرقية| القصة الكاملة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استدرج الذئب البشري الطفل الصغير الذي لم يكمل 6 من عمره وأوهمه أنه سيأخذه في نزهة صغيرة بمركبته الهوائية "الموتوسيكل"، ولكنه بيت النية وعقد العزم علي خطفه لأغراض دنيئة في نفسه.
أحداث الواقعة
في محافظة الشرقية تدور أحداث الواقعة المؤلمة التي راح ضحيتها الطفل الصغير "فهد" إلي يبلغ من العمر 6 أعوام، حيث قام المتهم "إبراهيم أ إ ال" مقيم دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بخطف وإذهاق روح الطفل "فهد أ" ، بعد أن قام بالتعدي عليه.
وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهم قتل الطفل المجني عليه عمدا بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله، كما قام المتهم بخطف الطفل المجني عليه باستدراجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهما إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه وتعدى عليه.
إحالة المتهم للمحكمة
تم ضبط المتهم وإحالته الي محكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية رقم 24582 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس والمقيدة برقم 3999 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق .
وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، قرارها بإحالة أوراق المتهم الي فضيلة مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة دور الانعقاد الأول من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القصة الكاملة الشرقية الموتوسيكل الإعدام شنقا
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات
أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص أو أكثر مبرر دستوريًا، ويستهدف مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر للمعدلات العالمية، استوجب تجريم هذا الفعل، وحدد النص القانوني أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق إيرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات - وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى - كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بالهدف من تنفيذ هذه العقوبة، ليمنح الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات على رأسها جسامة الجرم وأثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.
اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة
هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة