تعرف على الحالات التي يجوز فيها رفع دعوى للطلاق للضرر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تشهد محكمة الأسرة العديد من القضايا يوميا لكثير من الأزواج تحولت حياتهم الزوجية لصراع بأركان المحاكم، وبعض الدعاوي، تكون طلاق للضرر، ولكن لا يجوز رفع تلك الدعاوي إلا في حالات محددة، وفى السطور التالية تستعرض بوابة "الفجر" هذه الحالات.
حالات رفع دعوى الطلاق للضرر وهى كالتالي:
1- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
2- إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
3- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
4- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
5- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
6- إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الأسرة مشاكل زوجية حالات رفع الطلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
أبرز بنود التطليق للضرر بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
متابعات: «الخليج»
حرصاً على تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، ودعم التماسك المجتمعي وحماية كينونة الأسرة، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي«15 إبريل 2025»، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل.
ومن أهم بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد أنه يجيز لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته. وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.
- أكدت المادة (71) أنه لكل من الزوجين الحق في طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، وللمحكمة أن تحكم بالتطليق إذا ثبت الضرر وتعذّر الإصلاح.
- أشار قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى أنه إذا لم يثبت الضرر تحكم المحكمة برفض الدعوى، فإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة بعد صيرورة الحكم باتاً أو (6) ستة أشهر من صدور الحكم الابتدائي أيهما أبعد ما لم يحدث ضرر جديد يُوجب الفسخ أو طرأت ظروف ووقائع جديدة تُقدرها المحكمة.
- في حالة تعذر الإصلاح بينهما، تعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تُحدده المحكمة، وإلا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسـر، وإلا فمن غير أهلهما ممن تُرجى منهما القدرة على الإصلاح، ويُحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ تعيينهما.
- يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.
- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه وتُقدر المحكمة العوض في ضوء العوامل التي أدت إليها ودور كل من الزوجين فيها.
- يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر المثبت في وثيقة الزواج، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي استند إليها.
- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما، وذلك دون الحاجة إلى بحث أسباب الضرر وثبوته.
- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها، فيلزمها إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج بطلب منها من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.
- يُحكم للزوجة غير المدخول بها في قانون الأحوال الشخصية الجديد بفسخ عقد الزواج لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء مهرها الحال ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تكليف المحكمة له بالوفاء.
- لا يحكم للزوجة بعد الدخول بفسخ عقد الزواج لعدم أداء مهرها الحال، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.
- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو تعذر استيفاء النفقة منه أمهلته المحكمة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، فإن امتنع عن السداد دون أن يبدي عذراً مقبولاً طلقت عليه المحكمة.
- إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته وأثبته، أمهله القاضي مدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً، فإن امتنع عن السداد بعد انتهاء الأجل طلق عليه القاضي. وفي جميع الأحوال، يقع الطلاق في هذه الحالة بائناً بينونة صغرى.
- إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت للمحكمة في كل منهما عدم الإنفاق وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق طلقها القاضي عليه بائناً.
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
- إذا حلف الزوج على عدم مباشرتها مدة تزيد على (4) أربعة أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
- إذا امتنع الزوج عن مباشرتها مدة تزيد على (6) ستة أشهر بلا عذر مشروع.
- للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ إنذاره.
- لزوجة المفقود والذي لا يُعرف موطنه أو محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى.
- لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة (3) ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، ويُشترط للحكم للزوجة بفسخ عقد الزواج ألا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى أو ألا يبقى من مدة حبسه أقل من (6) ستة أشهر.
- لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات.