مجلس النواب يوافق على ضوابط إنشاء وعمل صناديق التأمين في مشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مواد مشروع قانون التأمين الموحد، المنظمة لعمل صناديق التأمين
وألزم المشروع أن يكون لصندوق موقع إلكتروني ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جميع البيانات.
ووافق المجلس على المادة (68) من قانون التأمين الموحد والتي تنص على: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أنتنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.
كما تنص المادة (69) على: يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقًا به النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة.
وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة وفقًا لأحد الأنظمة الواردة بالمادة (64) من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ضوابط.
ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة
وينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
وتنص المادة (70) على: يجب أن يرفق بطلب قيد الصندوق دراسة إكتوارية من أحد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
كما تضمنت المادة (71) من قانون التأمين الموحد النص على: يلتزم الصندوق بإخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على نظامه الأساسي، ويُرفق الصندوق المستندات المؤيدة له، ويتم الإخطار وفقًا للضوابط والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز العمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده من الهيئة.
وينشر قرار التعديل على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
وتنص المادة (72) من قانون التأمين الموحد على:
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1 - اشتراكات الأعضـاء.
2 -مساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق (إن وجدت).
3 -عائد استثمار أموال الصندوق.
4 -أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وتقرها الهيئة.
مادة (73):
يلتزم كل صندوق بتخصيص جميع أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه، ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد قواعد وضوابط ونسب استثمار الأموال الواجب تخصيصها طبقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك تقويمها واستبدال غيرها والتصرف فيها.
وللهيئة حق الاطلاع على حسابات الصندوق والحصول على جميع البيانات التي تطلبها عن أمواله المودعة بالبنك المختص أو لدى أمين حفظ الأوراق المالية، وعلى الصندوق أن يقدم إذنًا كتابيًا بذلك للبنك المختص أو أمين حفظ الأوراق المالية.
كما تنص المادة (74) من قانون التأمين الموحد على: يكون لكل صندوق قوائم مالية سنوية يتم إعدادها وفقًا لدليل تطبيق معايير محاسبة صناديق التأمين الخاصة التي تصدرها الهيئة، وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يمسكوا حسابات منتظمة تتناول إيرادات الصندوق ومصروفاته وعناصر مركزه المالي.
وتبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويلتزم الصندوق بأن يقدم للهيئة قبل ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة تقريرًا عن نشاطه مرفقًا به قائمة بمركزه المالي وقائمة بحساب إيراداته ومصروفاته وتقرير مراقب الحسابات، وكذا بيان بمدد الاشتراكات الجديدة وقيمتها وعدد المشتركين الذين توقفوا خلال العام عن سداد اشتراكاتهم من خلال النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وذلك كله بما لا يخل بالتزام الصندوق بعقد الجمعية العمومية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب صناديق التأمين قانون التأمين الموحد طوفان الأقصى المزيد من قانون التأمین الموحد الموقع الإلکترونی مجلس إدارة الهیئة صنادیق التأمین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وتنص المادة (194) على: تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.