مجلس النواب يوافق على ضوابط إنشاء وعمل صناديق التأمين في مشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مواد مشروع قانون التأمين الموحد، المنظمة لعمل صناديق التأمين
وألزم المشروع أن يكون لصندوق موقع إلكتروني ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جميع البيانات.
ووافق المجلس على المادة (68) من قانون التأمين الموحد والتي تنص على: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أنتنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.
كما تنص المادة (69) على: يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقًا به النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة.
وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة وفقًا لأحد الأنظمة الواردة بالمادة (64) من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ضوابط.
ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة
وينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
وتنص المادة (70) على: يجب أن يرفق بطلب قيد الصندوق دراسة إكتوارية من أحد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
كما تضمنت المادة (71) من قانون التأمين الموحد النص على: يلتزم الصندوق بإخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على نظامه الأساسي، ويُرفق الصندوق المستندات المؤيدة له، ويتم الإخطار وفقًا للضوابط والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز العمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده من الهيئة.
وينشر قرار التعديل على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
وتنص المادة (72) من قانون التأمين الموحد على:
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1 - اشتراكات الأعضـاء.
2 -مساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق (إن وجدت).
3 -عائد استثمار أموال الصندوق.
4 -أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وتقرها الهيئة.
مادة (73):
يلتزم كل صندوق بتخصيص جميع أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه، ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد قواعد وضوابط ونسب استثمار الأموال الواجب تخصيصها طبقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك تقويمها واستبدال غيرها والتصرف فيها.
وللهيئة حق الاطلاع على حسابات الصندوق والحصول على جميع البيانات التي تطلبها عن أمواله المودعة بالبنك المختص أو لدى أمين حفظ الأوراق المالية، وعلى الصندوق أن يقدم إذنًا كتابيًا بذلك للبنك المختص أو أمين حفظ الأوراق المالية.
كما تنص المادة (74) من قانون التأمين الموحد على: يكون لكل صندوق قوائم مالية سنوية يتم إعدادها وفقًا لدليل تطبيق معايير محاسبة صناديق التأمين الخاصة التي تصدرها الهيئة، وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يمسكوا حسابات منتظمة تتناول إيرادات الصندوق ومصروفاته وعناصر مركزه المالي.
وتبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويلتزم الصندوق بأن يقدم للهيئة قبل ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة تقريرًا عن نشاطه مرفقًا به قائمة بمركزه المالي وقائمة بحساب إيراداته ومصروفاته وتقرير مراقب الحسابات، وكذا بيان بمدد الاشتراكات الجديدة وقيمتها وعدد المشتركين الذين توقفوا خلال العام عن سداد اشتراكاتهم من خلال النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وذلك كله بما لا يخل بالتزام الصندوق بعقد الجمعية العمومية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب صناديق التأمين قانون التأمين الموحد طوفان الأقصى المزيد من قانون التأمین الموحد الموقع الإلکترونی مجلس إدارة الهیئة صنادیق التأمین
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على الاتهامات والعقوبة التي يواجهها
تم القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات حول العقوبة القانونية المقررة ضده بعد الاتهامات الموجهة إليه.
القبض على رمضان صبحي
أكد مصدر أمني أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
تنفيذ حكم قضائي
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
رد اللاعب رمضان صبحي
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.