شيري هانم وابنتها زمردة.. مدت محكمة النقض، اليوم الاثنين، أجل الحكم في الطعون المقدمة من دفاع شيرى هانم وابنتها زمردة على الحكم الصادر بحبسهما 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، في القضية المقيدة رقم 16090 لسنة 92، إلى جلسة 10 يونيو المقبل.

كانت قد قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها شيري هانم، وابنتها زمردة لكل منهما، في اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهمتين شريفة وشهرتها “شيري هانم” ونورا وشهرتها “زمردة”، 6 سنوات، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم نشر صورا بقصد التوزيع والعرض ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

اقرأ أيضاًوزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء

تأجيل طعن المتهمين في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال لـ 8 يوليو

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: شيري هانم وابنتها زمردة شيري هانم وزمردة

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محكمة الإستئناف تؤيد حبس ولد الشينوية ثلاث سنوات
  • محكمة جورجية تقضي بسجن الرئيس السابق ساكاشفيلي 4.5سنوات
  • من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف الحكم على أب وزوجته قتلا طفلة في المنيا
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • مد أجل الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 14 يونيو
  • مد أجل الحكم على متهمي داعش سوهاج لجلسة 14 يونيو
  • تأجيل الحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج لـ14 يونيو
  • مد أجل الحكم على المتهمة في قضية خلية الهرم لـ 14 يونيو
  • مد أجل الحكم على المتهمين بقضية داعش سوهاج لـ14 يونيو
  • مد أجل الحكم على المتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية لـ14 يونيو