قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسه المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر محمد البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة محمد حسن بودي، وأمانة سر أحمد عياش، تأجيل محاكمة 5 سائقين لاتهامهم بخطف شخص بعد استدراجه واحتجازه وتعذيبه حتى لقي مصرعه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو، لاستكمال المرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35494 لسنة 2023 جنايات شبرا الخيمة أول، والمقيدة برقم 3806 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ع ه"، 20 سنة، سائق، ومقيم عزبة البكرى بمسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، و"صلاح ف م"، 20 سنة، سائق، ومقيم بعزبة الجمال بمسطرد، و"محمد م م"، 40 سنة، سائق، ومقيم بمساكن اسكو - بهتيم، و"عماد ح ف"، 40 سنة، أمين شرطة سابق وبدون عمل حالياً، ومقيم بالشارع الجديد، و"خالد م ج"، لأنهم في غضون الفترة من 27 / 3 / 2023 وحتى 31 / 3 / 2023 بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه "مصطفى أحمد حسانين هريدي"، عمد مع سبق الإصرار على أثر خلاف سابق بين المتهم الأول والمجني عليه بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض أدوات (عصي خشبية)، ونفاذا لاتفاقهم استدرجوا المجني عليه تحايلاً إلى مسكن الأول وما أن دلف إليه حتى تعدوا عليه ضربا وقيدوه وشلوا حركته وما أن استشعروا افتضاح أمرهم نقلوه لحانوت المتهم الخامس، وأمعنوا في الاعتداء عليه وتقييده واحتجازه قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتلهؤ فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن الواقعة قد إقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى تقدمتها إذ إنهم في ذات الزمان والمكان أولا خطفوا المجنى عليه سالف الذكر بالتحايل بأن استدرجه الأول لمسكنه حيث كمن له باقي المتهمين، وابعدوه عن بيئته وذويه على النحو المبين بالتحقيقات، وثانيا أنهم قد احتجزوا المجنى عليه سالف الذكر بدون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه على النحو المبين بالتحقيقات.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة قتل استدراج تعذيب احتجاز شبرا الخیمة

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لـ23 فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة 23 فبراير المقبل للشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.

المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111

يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ «كهربائي» يتاجر بالمخدرات بشبرا الخيمة
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل في الاتجار بالمخدرات بشبرا الخيمة
  • الاستعلام عن حالة المصابين في حادث تصادم توك توك وسيارة بشبرا الخيمة
  • حبس المتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص أخر بشبرا الخيمة
  • حبس عامل بتهمه الاتجار بالمواد المخدرة بشبرا الخيمة
  • إحالة أوراق المتهمين بقتل شخص لسرقته بشبرا الخيمة للمفتى
  • تأجيل محاكمة مزارع ونجليه بتهمة قتل شخص بكفر شكر لـ فبراير المقبل
  • تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لـ23 فبراير المقبل
  • تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لـ23 فبراير المقبل
  • السجن المؤبد لربة منزل وعاطل لاتجارهما في مخدر الهيروين بشبرا الخيمة